اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء الأول

وقد بينا ذلك.
قال: ويَنقُضُ المسح على الخفين ما يَنقُضُ الوضوء.
وذلك لأن المسح أضعفُ من الغَسْلِ، فما ينقُضُ الغَسْلَ أُولَى أن ينقُضَه.
قال: ويَنقُضُه أيضًا نزع الخُفَّ).
وذلك لأنَّ المسح قام) مقامَ الغَسْلِ لأجلِ المَشَقَّةِ التي تَلْحَقُ بنزعِ الخُفَّ، فإذا نزعه زال سبب الرخصة، فوجب الغسلُ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء.
وكذلك إذا نزع أحدَ خُفَّيهِ؛ لأنَّ طهارة المسح جنس واحد)، فما أبطل بعضها أبطل جميعها كالوضوء.
وكذلك إذا أخرج أكثر قدمه إلى ساق الخُفَّ بطل المسح، وقال الشافعي: لا يبطل حتى يظهر القَدَمُ.
لنا: أنها صفة تمنع المشي المعتاد فوجودها يُبطل المسح، كما لو نزع أحد خُفَّيهِ، ولأنه لو ابتدأ اللُّبْسَ على هذه الصفة، ثم أحدث لم يجز المسحُ، فإذا صار إليها بطل مسحه كنزع أحدهما.
فإن قيل: لم يظهر شيء من محل الفرض، فلم يبطل حكم المسح، كما لو أخرج بعض القدم عن موضعها.
قيل له: ابتداء المسح يجوز على هذه الصفة، كذلك البقاء، وفي مسألتنا بخلافه.
قال: ومُضِيُّ المُدَّةِ.
وذلك لأنَّ الرخصة في المسح مُؤقَّتَةٌ، فإذا مضَى الوقت زالت الرخصة كطهارة المستحاضة.
قال: فإِذا تَمَّتِ) المُدَّةُ نَزَع خُفَّيْهِ وغسَل رِجْلَيه وصلَّى، وليس عليه إعادة بقية الوضوء.
وقال الشافعي: عليه الوضوء
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1481