اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء الأول

غَسْلُ الرجلين، فلا يسقط عنه ذلك بسفره.
قال: ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام، فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر، لزمه نزعُ خُفَّيهِ وغسلُ رِجْلَيه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلةٍ تَمَّمَ مسح يوم وليلة.
وذلك لأنه مقيم، فثبت في حقه رخصة الإقامة، فإن كان اسْتَوْفاها لزمه غَسْلُ رجليه، وإن كان لم يَستَوْفِها تممها، كما لو كان مقيما في ابتداء المدة.
قال: ومَن لبس الجُرْمُوقَ فَوقَ الخُفَّ مسح عليه.
وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: ما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على مُوقَيْهِ»، والمُوقُ هو الجرموق؛ ولكنَّه عُرِّبَ عن قولهم: مُوك. ولأن ما جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل جاز وإن كان بينهما حائل؛ كالخُفَّ إذا كان تحته خُفٌ فيه خَرْقٌ يسير أو لفافَةٌ.
فإن قيل: مَسْحُ على مُنفصل مِن الخُفَّ لا تزول رخصة المسح بزواله، فصار كما لو مسح على الخف وأحدث ثم لبس الجرموق.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1481