شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
يا رسول الله، ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها».
وأما قوله: وإن شَدَّها على غير وضوء؛ فلأنَّ الجَبِيرَةَ تُشَدُّ في حالِ العُذْرِ، واعتبار الطهارة في تلك الحال يَشُقُّ، فسقط اعتبارها.
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب؛ لأن الفرضَ مُتَعَلِّق بالأصل، فَيَتَعَلَّقُ) بما قام مقامه كمسح الخُفَّ، وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يُمكن غسله فالمسح عليها غير واجب؛ لأن فرض الأصل قد سقط فلا يلزم ما قام مقامه؛ كالمقطوع القدم إذا لبس الخف. وهذا التفصيل على قول أبي حنيفة.
وأما على قول أبي يوسف، ومحمد: فالمسح عندهما واجب في جميع الأحوال؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالمسح عليها، ولم يُفَصِّلْ)
قال: فإن سقطتْ عن غيرِ بُرْ لم يبطل المسح.
وذلك لأنَّ هذا المسح ليس من شرطه تقديم الطهارة، فلا يبطل بظهور ما تحته إذا لم يجب غسله، كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه).
قال: وإن سقطتْ عن بُرْء) بطل المسحُ).
وذلك لأن المسح قام مقامَ الغَسْلِ للعُذْرِ، وقد زال العُذْرُ فبطل وصار كالمتيمم إذا وجد الماء، وقد قال أصحابنا: إن الماسح على الجبائر لا يلزمه إعادة الصلاة.
وقال الشافعي: يُعيد الصلاة)
لنا: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر عليا بالإعادة مع سؤاله عن أحكام الحادثة، ولأنها طهارة ضرورة فلا يلزم إعادة ما صلى بها كطهارة المستحاضة.
وأما قوله: وإن شَدَّها على غير وضوء؛ فلأنَّ الجَبِيرَةَ تُشَدُّ في حالِ العُذْرِ، واعتبار الطهارة في تلك الحال يَشُقُّ، فسقط اعتبارها.
وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب؛ لأن الفرضَ مُتَعَلِّق بالأصل، فَيَتَعَلَّقُ) بما قام مقامه كمسح الخُفَّ، وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يُمكن غسله فالمسح عليها غير واجب؛ لأن فرض الأصل قد سقط فلا يلزم ما قام مقامه؛ كالمقطوع القدم إذا لبس الخف. وهذا التفصيل على قول أبي حنيفة.
وأما على قول أبي يوسف، ومحمد: فالمسح عندهما واجب في جميع الأحوال؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالمسح عليها، ولم يُفَصِّلْ)
قال: فإن سقطتْ عن غيرِ بُرْ لم يبطل المسح.
وذلك لأنَّ هذا المسح ليس من شرطه تقديم الطهارة، فلا يبطل بظهور ما تحته إذا لم يجب غسله، كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه).
قال: وإن سقطتْ عن بُرْء) بطل المسحُ).
وذلك لأن المسح قام مقامَ الغَسْلِ للعُذْرِ، وقد زال العُذْرُ فبطل وصار كالمتيمم إذا وجد الماء، وقد قال أصحابنا: إن الماسح على الجبائر لا يلزمه إعادة الصلاة.
وقال الشافعي: يُعيد الصلاة)
لنا: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر عليا بالإعادة مع سؤاله عن أحكام الحادثة، ولأنها طهارة ضرورة فلا يلزم إعادة ما صلى بها كطهارة المستحاضة.