شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
فإن قيل: عذر نادرٌ لا يَتَّصِلُ في العادة، فلم يسقط معه " فرض الصلاة كالمحبوس.
قلنا: (الحبس عذر) من جهة الآدمي، فلم يسقط الفرضُ بمجرده، وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى فجاز أن يُؤثر في إسقاط الفرض.
وقد قال أصحابنا: إنَّ مسح الخُفَّ لا يفتقر إلى النِّيَّةِ؛ لأنَّه مسح بالماء كمسح الرأس.
الحَيْضُ في اللغة: عبارة عن خُرُوجِ الدم، يُقالُ: حَاضَتِ الأرنب، وحاضَتِ الشجرة: إذا خرج منها الصَّمْعُ الأحمر. والاستحاضة استفعال من الحيض
وقالت فاطمة بنت قيس للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ»). وأما في الشرع: فإنه قد خَصَّ الاسم بدم دون دم، و من شخص دون شخص وسمى كل نوع منها باسم، وعَلَّقَ به أحكاما، يجى بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قال: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة.
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة).
لنا: ما روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أقل ما يكونُ من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام، وأكثر ما يكونُ عَشَرَةُ أَيامٍ، فإذا رَأَتِ الدَّمَ أَكثَرَ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ فهو اسْتِحَاضَةً).
وروى وائلةُ بنُ الأَسْفَعِ، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَقَلُّ الحَيْضِ ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. ولأنه معنى مُقَدَّرُ إِذا ظهر أَثَر في الصلاة فلم يُقدَّرْ أقله.، بيوم وليلة، أصله) السفر.
فإن قيل: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمةَ: «إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسودُ يُعرَفُ، فإذا كان فأمسكي عن الصلاة».
قيل له: معناه: يُعرَفُ بالوقت والأيام، وذلك لا يُوجَدُ معتادًا في يوم وليلة.
قلنا: (الحبس عذر) من جهة الآدمي، فلم يسقط الفرضُ بمجرده، وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى فجاز أن يُؤثر في إسقاط الفرض.
وقد قال أصحابنا: إنَّ مسح الخُفَّ لا يفتقر إلى النِّيَّةِ؛ لأنَّه مسح بالماء كمسح الرأس.
الحَيْضُ في اللغة: عبارة عن خُرُوجِ الدم، يُقالُ: حَاضَتِ الأرنب، وحاضَتِ الشجرة: إذا خرج منها الصَّمْعُ الأحمر. والاستحاضة استفعال من الحيض
وقالت فاطمة بنت قيس للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ»). وأما في الشرع: فإنه قد خَصَّ الاسم بدم دون دم، و من شخص دون شخص وسمى كل نوع منها باسم، وعَلَّقَ به أحكاما، يجى بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قال: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة.
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة).
لنا: ما روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أقل ما يكونُ من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام، وأكثر ما يكونُ عَشَرَةُ أَيامٍ، فإذا رَأَتِ الدَّمَ أَكثَرَ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ فهو اسْتِحَاضَةً).
وروى وائلةُ بنُ الأَسْفَعِ، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَقَلُّ الحَيْضِ ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. ولأنه معنى مُقَدَّرُ إِذا ظهر أَثَر في الصلاة فلم يُقدَّرْ أقله.، بيوم وليلة، أصله) السفر.
فإن قيل: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمةَ: «إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسودُ يُعرَفُ، فإذا كان فأمسكي عن الصلاة».
قيل له: معناه: يُعرَفُ بالوقت والأيام، وذلك لا يُوجَدُ معتادًا في يوم وليلة.