اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

وهذا الذي ذكره إنَّما يَصِحُ إِذا قال: اضمَنْ عَنِّي لفلان كذا.
فإن كان قال له: اضمَنِ الألف التي لفلان علي. لم يرجع عليه عند الأداء؛ لأنَّ قولَه: اضمَنْ يحتمل أن يكون على وجهِ التَّبَرُّعِ، ويحتمل غيره، فلا يجوز إيجابُ الضّمان إلا بلفظ يختص به، فإذا قال: اضمَنْ عَنِّي.
دَلَّ على الزَّمانِ فلزمه، ولا يلزمه غيرُه بالشَّلِّ.
قال: وإن كفل بغيرِ أُمرِه لم يَرجِعُ بما يُؤَدِّيه.
وذلك لأنَّه تَبرُّعُ بقضاءِ دَيْنِ غيره، فلا يَرجِعُ به كما لو تبرَّعَ بالإنفاق على أهله أو داره.
قال: وليس للكفيل أن يُطالب المكفول عنه بالمالِ قبل أن يُؤَدِّيَ عنه. وذلك لِما بَيَّنَّا أنَّه في حكم المُقرِضِ، ومَن سَأَلَ غيرَه قَرْضًا، فلم يَفْعَلْ لم يَكُنْ له أن يرجع عليه.
قال: فإِنْ لُوزِمَ بالمالِ كان له أن يُلازِمَ المكفول عنه حتى يُخَلِّصه.
وذلك لأنه هو الذي أدخله في هذه المطالبة، فكان عليه خلاصه منها، وكذلك إن حبس كان له أن يحبس المكفول عنه؛ ألا ترى أَنَّه لو أدَّى رجع به عليه؛ لأنَّه هو الذي ألزمه الأداء، فلزمه خَلاصه منه، وكذلك المطالبة والحبس.
قال: وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه، أو اسْتَوفَى منه برئ الكفيل.
وذلك لأنَّ الكفالة لا تَصِحُ إلا فيما هو مضمون على المكفول عنه، فإذا سقط عن ذِمَّتِه بالأداء أو البراءةِ سقط عن كفيله لاستحالة بقاء الفرع مع زوال الأصل.
قال: وإن أبرَأ الكفيل لم يَبرَأُ المكفولُ عنه.
وذلك لأنَّ سُقُوطَ الدِّينِ عن ذِمَّةِ الكفيل لا يمنعُ بقاؤه في ذِمَّةِ صاحب الأصل، الدليل عليه قبل الكفالة.
قال: ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط.
وذلك لأن فيها معنى التَّمْلِيكِ؛ ألا ترى أنَّ المكفول عنه يملِكُ ما في ذِمَّتِه، والتمليك لا يجوز تعليقه بشرط.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1481