شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
الصلاة).
قال: ولا تدخل المسجد.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُدُّوا هذه الأبواب؛ فإني لا أُحِلُّ المسجد لجنب ولا حائض».
قال: ولا تطوف بالبيت.
وذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لمَّا حَاضَتْ: ارفضي عنكِ العمرة، وافعلي ما يفعله الحاج، غير أنَّكِ لا تطوفي بالبيت».
قال: ولا يَأْتِيها زوجها.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:]، والنَّهْي يقتضي تحريم المنهي عنه.
قال: ولا يجوز الحائض ولا جُنُب قراءة القرآن.
وذلك لما روى ابن عمر أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يقرَأُ الجُنُبُ ولا الحائض شيئًا من القرآن». ولأنه يُباشِرُ القرآن بعضو يلزَمُه غَسْلُهُ، فَمُنِعَ مِن ذلك كما لو مسه وعلى يده نجاسة. والصحيح من مذهب أصحابنا أن الآية وما دونها سواء في المنع إذا قصد بذلك القرآن؛ لأنَّ المنع لحرمة القرآن، وذلك لا يختلفُ بقليله وكثيره، فأما ما دون الآية إذا لم يُقصد به القرآن، مثل قوله: الحمد لله. فلا يُمنع منه؛ لأنه قد يُذكر لا على وجه القرآن، والمنع لم يثبت لذلك.
قال: ولا يجوز لمُحدِث مس المصحف إلا أن يأخُذَه بغلافه.
وذلك لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:]، ورُوي في کتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَن لا يَمَسَّ القرآن إلا طاهرا»). وأما حمله بغلافه فيجوز
وقال الشافعي: لا يجوز.
قال: ولا تدخل المسجد.
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُدُّوا هذه الأبواب؛ فإني لا أُحِلُّ المسجد لجنب ولا حائض».
قال: ولا تطوف بالبيت.
وذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لمَّا حَاضَتْ: ارفضي عنكِ العمرة، وافعلي ما يفعله الحاج، غير أنَّكِ لا تطوفي بالبيت».
قال: ولا يَأْتِيها زوجها.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:]، والنَّهْي يقتضي تحريم المنهي عنه.
قال: ولا يجوز الحائض ولا جُنُب قراءة القرآن.
وذلك لما روى ابن عمر أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يقرَأُ الجُنُبُ ولا الحائض شيئًا من القرآن». ولأنه يُباشِرُ القرآن بعضو يلزَمُه غَسْلُهُ، فَمُنِعَ مِن ذلك كما لو مسه وعلى يده نجاسة. والصحيح من مذهب أصحابنا أن الآية وما دونها سواء في المنع إذا قصد بذلك القرآن؛ لأنَّ المنع لحرمة القرآن، وذلك لا يختلفُ بقليله وكثيره، فأما ما دون الآية إذا لم يُقصد به القرآن، مثل قوله: الحمد لله. فلا يُمنع منه؛ لأنه قد يُذكر لا على وجه القرآن، والمنع لم يثبت لذلك.
قال: ولا يجوز لمُحدِث مس المصحف إلا أن يأخُذَه بغلافه.
وذلك لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:]، ورُوي في کتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَن لا يَمَسَّ القرآن إلا طاهرا»). وأما حمله بغلافه فيجوز
وقال الشافعي: لا يجوز.