اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

إلا بالقبض، والإشاعةُ مُؤَثرة في القبض، ومتى قارن سببَ المِلْكِ ما يُؤثر فيه على وجه يُمكِنُ إزالته، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وقوعَ المِلْكِ كالشروط الفاسدة في البيع.
فإن قيل: كلَّ عقدِ صَحَ فيما لا يُقسَمُ صَحَ فيما يُقسَمُ، أَصله البيعُ. قيل له: البيعُ المِلْكُ يقعُ فيه بالعقد، والقبضُ يُحتاجُ إليه لينقل الضمان، فيصح في المشاع والمقسوم، وأما الهبةُ فَقَبْضُها يحتاجُ إليه لصِحَّةِ المِلْكِ، فيقف على القبض والحيازة فيما يُمكنُ حيازته.
وقد قال أبو حنيفة: " لو وهَب رجلٌ لرجلين دارًا أو حِنْطَةٌ أو غير ذلك ممايُقسَمُ وقبضا ذلك لم تَجُزِ الهبة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: ذلك جائز.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ الإشاعةَ مُؤَثّرةٌ في القبض، وقبضُ الموهوب له يقع به المِلْكُ، فإذا قارنه ما يمنع وقوع المِلْكِ به منع ذلك مِن صِحَّةِ العقد، أصله المبيعُ إذا قارنه شرط فاسد.
وجه قولهما: أنَّ الإشاعة في أحدِ الطَّرفَيْن لا تَمْنَعُ صِحَّةَ الهبة، أصله هبةُ الاثنين من الواحد.
والجواب: أنَّ المِلْكَ في الهبة لا يَتعلَّق بالعقد وإنما يتعلق بالقبض، وقد حصل في غير مشاع، فجازتِ الهبة، وإذا وهَب الواحد من الاثنين حصل القبضُ في مشاع فمنع صحة الهبة، ولا يُشبه هذا الصدقة على اثنين؛ لأنَّ المقصود بالصدقة واحد، وهو الله تعالى، والقابض قائم مقامه في القبض، فصار كالهبة للواحد إذا وكل بقبضها وكيلين.
قال: وهبة المشاع فيما لا يُقسم جائزة.
وذلك لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، ولا يُمكِنُ إزالة الإشاعة فجازَتْ للضرورة، ولأنَّ هبة المشاع الذي يحتمل القسمة إنما لا تجوز؛ لأنَّها تُؤدّي إلى إيجاب ضمان على الواهب للموهوب له لأجل هبته؛ ألا ترى أنَّ للموهوب له أن يُطالب بالقسمةِ عَقِيبَ العقد، فيلزَمَ الواهب أجرةُ القسام، وهذا المعنى لا يُوجَدُ في ما لا يحتمل القسمة، فلذلك جازَتْ.
قال: ومَن وهَب شِقْصًا مُشاعًا فالهبة فاسدة، فإن قسمه وسَلَّمه جاز. أما فسادُ الهبة فلأجل الإشاعة، وأما إذا قسم وسَلَّم فإنه يجوز؛ لأنَّ هبةَ المشاع عقد جائز، وإنما لا يقعُ المِلْكُ " لعدم قبضه. والدليل عليه: «أنَّ أبا بكرٍ وهَب لعائشةَ جِدَادَ عشرينَ وَسْقًا، وبَيَّنَ أَنَّهَا لو كانَتْ حازَتْه وقبَضَتْه جاز»،
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1481