اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الغضب

ومن أصحاب الشافعي مَن قال: يُجبَرُ على ذلك.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنه إتلاف مال الغاصب، وإلحاق ضرر بمال المغصوب منه، والغصب لا يُبيحُ ذلك، ولا يُشبه البناء والغرس؛ لأنَّ صاحب الأرض إذا ألزم الغاصب قلعه نقصت قيمته بالقَلْع، فأمَّا أَن يَتْلَفَ فلا.
وأما إذا صبغ الثوبَ أسود، فقال أبو حنيفة: هذا نقص ولا شيء للغاصب.
وقال أبو يوسف، ومحمد: هو كالصبغ بالعُصْفُرِ.
وهذا الذي ذكره يختلفُ بالعاداتِ والأزمان وجنسِ الشَّيَابِ، فما كان من ذلك نقصا فهو كذلك في قولهم، ولا خلاف بينهم في المعنى؛ لأنَّ أبا حنيفة أجابَ على عادة عرفها، وقد كان الناسُ يُمنعون من لبس السَّوادِ، فَعُدَّ ذلك نقصا.
وهما أجابًا على ما شاهداه في زمن بني العباس، وقد أحدثوا لبْسَ السَّوادِ، فصار صبغا مقصودًا، فيكونُ حكمه حكمَ العُصْفُرِ
قال: ومَن غصب عَيْنًا فَغَيَّبها، فضَمَّنَه المالك قيمتها ملكها.
وذلك لِما بَيَّنَّا أَنَّ الضّمان سببٌ للتمليك، فإذا وجد ملكها كالبيع.
قال: والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه.
وذلك لأنَّ الغاصب هو الذي يلزَمُه الضَّمانُ، فالقول قوله في مقداره، يُبَيِّنُ ذلك ه أنه لو جحَد أصل الغصب كان القول قوله فإذا جحد بعض الضمان كان القول قوله وعليه اليمين؛ لأنه مُنكِرٌ للزيادة، وقد قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: واليمين على من أنكر».
قال: إلا أن يُقيم المالكُ البَيِّنَةَ بأكثر من ذلك.
لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البَيِّنةُ على المُدَّعِي.
وقد ادَّعَى زيادة القيمة، وأقام عليها البَيِّنة، فلزم ذلك الغاصب.
قال: فإن ظهرتِ العينُ وقيمتها أكثر مما ضمن، وقد ضَمَّنَها بقولِ المالكِ، أو ببينة أقامها، أو بِنُكُولِ الغاصب عن اليمين، فلا خيار للمالك. وذلك لأنَّ الضمانَ يُملَكُ به العينُ على ما بَيَّنَّاه، وقد رضي
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1481