شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
يَتعلَّق بها إيجاب الصلاة والصوم، فوجب أن تكونَ مُقَدَّرة) بخمسة عَشَرَ يوما، أصله مُدَّةُ الإقامة، وأما أكثره فلا غاية له؛ لأنَّ مِن النساءِ مَن تحيض في كلِّ شهرٍ مَرَّةً، ومنهنَّ في شهرَيْنِ مَرَّةً، ومنهنَّ مَن ينقطِعُ حِيضُها السَّنةَ والسنتين، فإذن لا غاية له معلومة.
قال: ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من) عشرة أيام.
وقد بينا ذلك.
قال: فحكمه حكم الرعاف الدائم) لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء)
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المستحاضةُ تَتَوَضَّأُ لوقت كل صلاة». وإذا ثبت أنه لا يمنعُ الصَّلاةَ لم يمنع من الصوم والوطء) كدم الرعاف.
قال: وإذا زادَ الدَّمُ على عَشَرَةِ أيامٍ وللمرأة عادةً معروفة، رُدَّتْ إلى أيام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
وقال الشافعي: يُميَّز باللون؛ فَإِنِ اسْتَوَى اللَّونُ رُدَّتْ إلى الأيام.
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المستحاضة تُرَدُّ إلى أيامها المعتادة».
ورُوي أنَّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اقعدي الأيام التي كنتِ تَقْعُدِينَ من قبل)، ثم اغتسلي وصلي).
فدَلَّ على اعتبار الأيام، ولأنَّ المرأة قد ترى الدم في أيامها مختلفًا ولا يُعتَدُّ باختلاف لونه؛ لوجوده في وقتٍ يَصلُحُ للحيض، فدل على أن الأيام أظهر في الدَّلالةِ مِن اللُّونِ.
فإن قيل: رُوي أن فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ كَانَتْ تُسْتَحاضُ، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا كان دم الحيض فإنَّه أسودُ يُعرَفُ، فَأَمْسِكِي عن الصَّلاةِ، وإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ».
قال: ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من) عشرة أيام.
وقد بينا ذلك.
قال: فحكمه حكم الرعاف الدائم) لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء)
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المستحاضةُ تَتَوَضَّأُ لوقت كل صلاة». وإذا ثبت أنه لا يمنعُ الصَّلاةَ لم يمنع من الصوم والوطء) كدم الرعاف.
قال: وإذا زادَ الدَّمُ على عَشَرَةِ أيامٍ وللمرأة عادةً معروفة، رُدَّتْ إلى أيام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
وقال الشافعي: يُميَّز باللون؛ فَإِنِ اسْتَوَى اللَّونُ رُدَّتْ إلى الأيام.
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المستحاضة تُرَدُّ إلى أيامها المعتادة».
ورُوي أنَّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اقعدي الأيام التي كنتِ تَقْعُدِينَ من قبل)، ثم اغتسلي وصلي).
فدَلَّ على اعتبار الأيام، ولأنَّ المرأة قد ترى الدم في أيامها مختلفًا ولا يُعتَدُّ باختلاف لونه؛ لوجوده في وقتٍ يَصلُحُ للحيض، فدل على أن الأيام أظهر في الدَّلالةِ مِن اللُّونِ.
فإن قيل: رُوي أن فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ كَانَتْ تُسْتَحاضُ، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا كان دم الحيض فإنَّه أسودُ يُعرَفُ، فَأَمْسِكِي عن الصَّلاةِ، وإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ».