اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوديعة

وذلك لأنَّ الخلط استهلاك؛ ألا ترى أنَّه قد تعذر عليه تسليمها بعينها بفعل من جهته، فصار كما لو أتلفها.
قال: وإن طلبها صاحبها فحبَسها عنه، وهو يقدِرُ على تسليمها، ضمن والأصل في ذلك أن رَدَّ الوديعة واجب؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اتتَمَن أمانة فليُؤَدِّها».
وقد قالوا: إنَّ الواجب عليه التَّمكينُ مِن أخذها دون حملها إلى صاحبها، وإذا ثبت أن الرَّدَّ عليه واجب، فإذا طالبه به فقد عزله عن الحفظ، فإذا لم يَرُدَّها
عليه فقد أمسك مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان.
قال: وإن خلطها بماله بغير فعله فهو شريك لصاحبها.
وذلك لأنَّ اختلاطه بمنزلة الاستهلاكِ على ما بَيَّنَّا، وقد حصل بغير فعله، ولو تلفت بغير فعله لم يضمَنْها، كذلك إذا اختلطت بغيرها بغير فعله، وإذا لم يضمن كان المالُ شركة بينهما؛ لوجودِ مِلْكِ كُلِّ واحدٍ منهما في بعضه. قال: وإِنْ أَنفَق المُودَعُ بعضها، ثُمَّ رَدَّ مثلَه فخلطه بالباقي ضمن الجميع
وهذا صحيح؛ أما ما أنفقه فعليه ضمانه؛ لأنه أتلفه، وأمَّا الباقي 1 فيَضمَنُه؛ لأنَّ المردود ماله، فإذا خلطه بالوديعة خَلْطًا لا يَتميّز فقد استهلكها، فيَضْمَن الجميع لذلك.
قال: وإذا تعدَّى المُودَعُ في الوديعة مثل أنْ كانَتْ دابةً فركبها، أو ثوباً فليسه، أو عبدا فاستخدمه، أو أودعها عند غيره، ثُمَّ أزالَ التَّعَدِّيَ ورَدَّها إلى يده زالَ الضمان.
وقال الشافعي: لا يزول الضمان.
دليلنا: أنَّ أمره بالحفظ عام في جميع الأوقات، ولهذا يملك إمساكها على التأبيد، ولا يختص بوقت دون وقت، والتَّعَدِّي لا يُبْطِلُ الأمرَ؛ الدليل عليه أَنَّ مَن وگل رجلا يبيع 4 عبده فأعتقه أو وهبه أو باعه بثمن يسير، وقد أمره بأكثر من
ذلك، فقد تعدى، ولا يجوز ما فعله، ولا يمنعه ذلك من بيعه في الثاني. ولأنَّ مخالفة المأمورِ فيما يتناوله الأمرُ لا يُبْطِلُ الأمر، أصله أوامر صاحب الشريعة، وإذا ثبت أنَّ الأمر لا يَبطُلُ بالتَّعَدِّي، فإذا أزاله عادتِ العينُ إلى يده على ما كانَتْ عليه من الأمر، فسقط الضمان، وصار كأَنَّ التَّعَدِّيَ لم يَكُنْ.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1481