اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوديعة

أن يموت، فيلزَمُ المالكَ الرَّدُّ، فلهذا لم يَجُزْ للمُودَعِ السفر به.
وجه ما قاله أبو حنيفة في الطعام الكثير: هو أنَّه إذا كان كثيرًا جاز أن يستغرق
المؤونة ثمنه، فيكون في حكمِ المُتلِفِ له.
وقد قال الشافعي: لا يجوز للمودع أن يسافر بالوديعة بكلِّ حالٍ.
وهذا لا يَصِحُ؛ لِما بَيَّنَّا أَنَّ أَمَرَه عام بالحفظ، ولأنَّه مُؤْتَمِنٌ في الحفظ، فصار كالوَصِيَّ والأب.
فإن قيل: سافر بالوديعة بغير إذن صاحبها من غير ضرورة، فلزمه ضمانها، أصله إذا كان الطريقُ مَخُوفًا.
قيل له: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّه لما أطلق الإذن، فعمومُه يَقْتَضِي حفظها في كلِّ حالٍ، والمعنى في السفرِ المخوفِ أنَّه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يَجُز كذلك في السفر، وإذا كان سفرًا مأمونًا، فإذا أمسكها على ذلك الوجه في الحضر لم يضمن كذلك في السفر. قال: وإذا أودع رجلان عند رجل وديعةً، ثُمَّ حضر أحدهما يَطلُبُ نصيبه منها، لم يدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخرُ عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَدْفَعُ إليه نصيبه.
وهذا الخلافُ الذي ذكره إنما هو في المكيلات والموزونات، قاله أبو يوسفَ اسْتِحسانًا.
وقال محمد: قول أبي حنيفة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ المدفوع لا يخلو إما أن يكون نصيب الحاضر خاصة أو من النَّصِيبَين، ولا يجوز أن يكون نصيبه خاصة؛ لأنَّ ذلك لا يكونُ إلا بالقسمة، والمودع ليس بوكيل في القسمة، ولا يجوز أيضًا قسمة المال مع غيبة الآخر، ولا يجوز أن يكون المدفوع من النَّصيبين؛ لأنَّ تسليم نصيب
الغائب إلى الحاضرِ لا يجوز، فلم يبق إلا أن لا يدفع إليه شيئًا، ولا يلزَمُ الدَّينُ المشترك إذا حضر أحدُ الشَّريكَيْن يَطلُبُ نصيبه؛ لأنَّ الذي فِي ذِمَّتِهِ الدِّينُ يُسَلِّمُ مال نفسه، وله أن يُملك ماله من شاء فلم يقع التسليم في مال مشترك، وإنما هو مأخوذ من مال مشترك، وفي مسألتنا التسليم وقع في مال مشترك، فلم يَصِح. وجه قولهما: أنَّ الغائب لو حضر وأخَذ قدرَ حِصّتِه مِن شريكه لم يُجبَرُ على رده، فكذلك إذا كان غائبا جاز أخذه من جهةِ المُودَعِ، وهذا إنما يُتَصوَّرُ في المكيلات والموزونات.
والجواب: أنَّه لا يمتنع أن لا يُجبر على رَدَّه إِذا أَخَذَ المُستَحِقُّ لبعض المالِ المشترك، ولا يجوز
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1481