اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العارية

من الآخر، فوقف الدليل، ولا يُقالُ: إِنَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل الضَّمان صفة للعين؛ لأنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل الضمانَ صفةً للعارية، والعارية غيرُ العين، فلم يبق لهم في الخبر ظاهر يتعلَّق به.
فإن قيل: ما ضُمِن بالرَّدْ ضُمِن بالقبض. أصله المقبوض على وجهِ السَّومِ. قيل له: ضمانُ الرَّدَّ إنما يجِبُ لمعنى، وهو أنَّ المُسْتَعِيرَ انفرد بمنفعتها، فلا منفعة للمُعِيرِ في قبضه ?، فلم يَجُزْ تكليف المالكِ مَؤُونةَ الرَّد. فأما ضمانُ العين فإنما " يَثْبُتُ للتَّعَدِّي في الأخذ، أو لكون الأخذ على وجهِ التمليك، أو على وجه القضاء، وهذا غير موجود في العارية، فلم يَضمَنْ.
قال: وليس للمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤخِّرَ مَا اسْتَعارَه.
وذلك لأنَّ العارية يُملَكُ بها المنافع على وجه لا ينقطِعُ حَقٌّ المُعير عنها، والإجارة يتعلَّق بها الاستحقاق وقطع حقٌّ المُعير، ولم يُمَلّكه المنافع على هذا الوجه، فلم يَكُنْ له فعله.
قال: وله أن يُعِيرَه إذا كان مما لا يختلف باختلافِ المُسْتعمل له.
وقال الشافعي: لا يجوزُ في أحد الوجهين.
لنا: أنَّه مَلَّكَه المنافع تمليكا عاما، ولم يَخُصَّ استيفاءها بشخص دونَ شخص، فكان له أن يستوفيها بنفسه وبغيره، ولأنَّ التَّبَرُّعَ بالمنفعة تارة يكونُ في حال الحياة، وتارةً بعد الموتِ بالوصيَّةِ، ثُمَّ كان للمُوصَى له بالمنفعة أن يُعير، كذلك يجوز للمستعير أيضًا، فإن قيل: تبرع لم يَتَّصِلُ بالقبض، فصار كالهبة التي لم تُقبَضُ.
قيل له: قبضُ العين سبب لجواز التَّصرُّف في المنافع، الدليل عليه العينُ المُستأجرة، وعندَ المُخالفِ قبضُ العين بمنزلة قبض المنافع.
وأما إذا كانتِ العينُ مما تختلف باختلافِ المُستعمِل لها مثل الشَّيَابِ والدَّوَابِّ، فهو على وجهين:
إن أطلق العارية جاز له أن يُعِيرَ ذلك؛ لأنَّه لمَّا أطلق ولم يَخُصَّ منفعةً دونَ منفعة، وشخصا دون شخص كان على عمومه، ولو أراد التخصيص لنطق به.
وإن كان شرط أن يستعمله بنفسه، فليس له أن يُعِيرَه؛ لأنَّ ذلك مما يختلفُ باختلافِ المُستعمِل، وقد رضي باستعمال شخص مُعَيَّنٍ، فلم يَجُزُ لغيره أن يستعمله، وإن فعل ضمن.
قال: وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1481