شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
والجواب: أن دم الاستحاضة مُفارِقُ لدمِ الرُّعافِ؛ أَلَا تَرى أَن دَمَ الرُّعافِ لا تأثير له في تغيير حكم الحيض، ولدم الاستحاضة تأثير في ذلك؛ بدلالة أنه لو زاد الدم على أيامها كان كله حيضًا ما لم يزد على العشرة؛ (فإن زادا عليها يوما، فإنه يُرَدُّ إلى أيامها لأجل الاستحاضة، وأيضًا " قد اتفقوا أن الطهر قد يصير حيضا بإحاطة الدم به إذا كان من أيام الحيض وقد وجد ذلك في مسألتنا، فكان اليوم العاشر حيضًا كما كان الثامن والسادس.
وإن رَأَتْ يومين دما ويومين طُهْرًا حتى استمر بها ثلاثة أشهر؛ فعند أبي يوسف حيضها من كل شهر عشرة أيام) على أصله.
وعلى قول محمد حيضها من الشهر الأول عشرة أيام، ومن الثاني ستة أيام، ومن الثالث عشرة على أصله؛ لأنه لا يبتدى بالظهر ولا يَختِمُ به.
وإذا كان للمرأة عادة خمسة أيام من أول كل شهر أو ستة أو غير ذلك، فاستمر بها الدم ثلاثة أشهر، فحَيْضُها من كل شهر أيام عادتها؛ لِما بَيَّنَّا أَنَّ المستحاضة تُرَدُّ إلى أيامها، فإن رَأَتْ منها ثلاثة أيام دما، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رَأَتْ يوما أو أكثر دما، فحيضها عند أبي يوسف أيامها الخمسة، وعند محمد الثلاثة التي رَأَتْ فيها الدم).
وإن كان الانقطاع ستة أيام كان كذلك عند محمد؛ لأنَّ عند محمد: الظُّهْرُ المُتخَلِّلُ بينَ الدَّمَينِ في العشرة إذا كان أكثر (منها، فصل).
وعند أبي يوسف العشرة كلُّها حيض؛ وهذا على ما بَيَّنَّاه من اعتبار محمد للظهر إذا تخلل بينَ الدَّمَينِ.
قال: والمستحاضة، ومن به سَلَسُ البول، والرُّعَافُ الدائم، والجُرْحُ الذي لا يَرْقَأُ، يَتَوَضَّؤُون لوقتِ
وإن رَأَتْ يومين دما ويومين طُهْرًا حتى استمر بها ثلاثة أشهر؛ فعند أبي يوسف حيضها من كل شهر عشرة أيام) على أصله.
وعلى قول محمد حيضها من الشهر الأول عشرة أيام، ومن الثاني ستة أيام، ومن الثالث عشرة على أصله؛ لأنه لا يبتدى بالظهر ولا يَختِمُ به.
وإذا كان للمرأة عادة خمسة أيام من أول كل شهر أو ستة أو غير ذلك، فاستمر بها الدم ثلاثة أشهر، فحَيْضُها من كل شهر أيام عادتها؛ لِما بَيَّنَّا أَنَّ المستحاضة تُرَدُّ إلى أيامها، فإن رَأَتْ منها ثلاثة أيام دما، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رَأَتْ يوما أو أكثر دما، فحيضها عند أبي يوسف أيامها الخمسة، وعند محمد الثلاثة التي رَأَتْ فيها الدم).
وإن كان الانقطاع ستة أيام كان كذلك عند محمد؛ لأنَّ عند محمد: الظُّهْرُ المُتخَلِّلُ بينَ الدَّمَينِ في العشرة إذا كان أكثر (منها، فصل).
وعند أبي يوسف العشرة كلُّها حيض؛ وهذا على ما بَيَّنَّاه من اعتبار محمد للظهر إذا تخلل بينَ الدَّمَينِ.
قال: والمستحاضة، ومن به سَلَسُ البول، والرُّعَافُ الدائم، والجُرْحُ الذي لا يَرْقَأُ، يَتَوَضَّؤُون لوقتِ