اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

وذلك لأنَّها سلمت له بنفقته، فصار كأَنَّه استفادَ مِلْكَها من جهته بتلك النفقة، فكان له حبسها عنه حتى يستوفيها، كما للبائع حبس المبيع عن المشتري حتى يَستوفي الثمن.
قال: ولقطة الحرمِ والحِل سواء.
وقال الشافعي: يجب له التعريف أبدًا حتى يجيء صاحبها، ولا يجوزُ له تَمَلُّكُها والانتفاع بها.
دليلنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن التقط لقطةٌ فَليُعَرِّفُ عِفَاصَها وَوِكَاءَها وليعرفها حولا. وهو عام، ولأنها لقطةٌ أُبيح له أخذُها، فجاز له الانتفاع بها بعد الحولِ، أصله لقطةُ الحِل.
فإن قيل: روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «ولا يَحِلُّ لُقَطَتُها إلا لمنشد.
والمعنى: أَنَّه يُعَرِّفُها "لا أنَّه يَحِلُّ له أخذُها لمُعَرِّفها.
قيل له: فعندنا لا يجوز أخذ اللقطة إلا للتعريف، ولا يَحِلُّ له أن يأخُذَها بغيرِ التعريف، وفائدة تخصيص الحرم هي أن الغالب أنَّ اللقطة فيه تكون للغريب، فيُظَنُّ لذلك أن صاحبها لا يُوجَدُ في الغالبِ، فَبَيَّنَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وإِن كان كذلك، فلا بُدَّ مِن التعريف.
وقد قال أبو حنيفة: إذا أخذ اللقطة وأشهد على أخذِهَا، ثُمَّ رَدَّها إلى المكانِ الذي أخَذها منه أنَّه لا يَضمَنُها.
وقال الشافعي: يَضْمَنُها.
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ ذلك المكان قد أُجري مجرى يد المالك؛ بدليل إباحة الأخذ منه قبلَ حُدُوثِ يدٍ أُخرَى، فإِذا رَدَّ إِليه اللقطة لم يلزَمُهُ الضمان بالرَّد، كما لو رَدَّها إلى يد وكيله، ولأنه تركها في المكان الذي وجدها فيه قبل
وُجُوبِ ضمانها عليه، فوجب أن لا يلزمه ضمانُها مِن غير إتلافٍ، أصله إذا تمكن من أخذها فلم يأخُذْها.
فإن قيل: إنما جاز له الأخذُ مِن مكانها؛ لأنها ضائعةٌ فيه، فإذا أخذها لزِمه حفظها، فإذا رَدَّها فقد ضَيَّعَها، وصار كمَن في يده وديعة فتركها في الطريق. قيل له: لا نُسَلِّمُ أنَّه لزمه حفظها؛ لأنَّه مُتَبَرِّعُ بالحفظ، فإذا فعله مِن غير التزام، ثُمَّ تركه، لم يلزمه ضمان كما لو لم يأخُذها، ولكنَّه حبسها عندَه يَنتظِرُ صاحبَها، ثُم انصرف، وليس كذلك الوديعة؛ لأنَّه التزم لصاحبها حفظها، ولو لم يلتزم
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1481