اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المزارعة

وذلك لأنَّ رَبَّ الأرضِ اسْتَوفَى منفعة العامل بعقد فاسد، فلزمه رَدُّها ولا مثل لها فلزمه قيمتها، فأمَّا اختلافهما في أجر المثل إذا زاد على ما شرط، فلأنَّها
إجارة فاسدة، وقد بَيَّنَّا اختلافهم في ذلك في كتاب الإجارات.
قال: وإن كان البَذْرُ مِن قِبَلِ العامل فلِرَبِّ الأَرضِ أجْرُ مثلها. وذلك لأنَّ العامل قد اسْتَوفَى منفعة الأرض بعقد فاسد، فلزمه قيمتها.
قال: وإذا عقد المزارعة فامتنع صاحبُ البذر من العمل لم يُجبر عليه
وإنِ امتنع الذي ليس مِن قِبَلِه البذرُ أجبره الحاكم على العمل.
وذلك لأنَّ الذي من قبله البذرُ لا يتوصل إلى الوفاء بالعقد إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر، فلا يُجبر عليه كمن استأجر رجلًا لِيَهْدِمَ دَارَه، وَكَمَن باغ جذعًا في سقفٍ، أو ذراعًا من ثوب أنه فاسد؛ لأنه لا يقدر على الوفاء به إلا بضرر يلحقه بإتلاف ماله، وليس كذلك الذي ليس 1 من جهته البذر؛ لأنه لا
يُتلف ماله بإيفاء العقد، فلزمه كسائر الإجارات إلا أن يكون هناك عذر مما يفسخ به الإجارة، فيكون له فسخُ المزارعة به.
قال: وإذا مات أحدُ المُتَعَاقِدَيْن بِطَلَتِ المزارعةُ.
وذلك لأنَّها نوع إجارة، فتبطل بالموتِ كسائر الإجارات.
قال: وإذا انقَضَتْ مُدَّةُ المزارعة، والزرعُ لم يُدرَك، كان على الزارع أجر مثل نصيبه من الزرع إلى أن يَسْتحصد. وذلك لأنه بعد انقضاء المدة مُنتفِعٌ بِمِلْكِ غيره من غير إذن، وذلك لا يجوز، وفي قلع نصيبه ضرر عليه، ويُمكنُ إيفاءُ الحَقَّيْن بتبقية الزرعِ إلى وقتِ الحصاد، وإيجاب أجر المثل، فكان أولى من الإضرار بأحدهما. قال: والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما، وأجرة الحصاد، والرفاع، والدَّيَاسِ، والتَّذرية عليهما بالحصص.
وهذا الذي ذكره على ثلاثة أوجه؛ كل ما يحتاج إليه الزرعُ قبلَ بُلُوغه مما يَصلُحُ به فهو على العامل، لأنَّ ذلك عمل المزارعة، وهو معقود عليه من جهةِ المُزارع فيَختَصُّ به.
وكلُّ ما يحتاج إليه بعد تناهي الزرع فهو عليهما؛ لأنَّه لم يبق على الزارع عمل والزرعُ مُشترك، والعمل فيه يكون عليهما على قدر حصصهما فكذلك النفقة.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1481