اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

من العصبات، فقال أصحابنا: كلُّ مَن له تعصيب، فله ولاية في النكاح كالأخ، والعم، وابن العم.
وقال الشافعي: لا يُزَوِّجُ الصغار إلا الأبُ والجَدُّ.
دليلنا: ما رُوِي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّج بنت حمزةَ مِن ابنِ أُمِّ سلمة وكانت صغيرة، وقد رُوي مثل قولنا عن عُمر، وابن مسعود، وابن عُمر، وزيد بن ثابت، وأم سلمة، وعائشة، وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ، وقد رُوِي ذلك عن عليّ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا، ولأنه عصبة له قول صحيح فجاز أن يَمْلِكَ تزويج الصغيرة بالنسب كالجد.
فإن قيل: غيرُ الآبِ والجَدٌ لا يَلي في مالها، فلا يَلي في نكاحها كالأجنبي. قيل له: المغنى في الأجنبي أنه لا يَمْلِكُ الاعتراض عليها بعد البلوغ في الكفاءة، فلم يَمْلِكِ التزويج قَبْلَه، والعَمُّ بخلاف ذلك.
قال: فإن زوجهما الأب و الجَدُّ فلا خيار لهما.
يعني: إذا بلغا وهو استحسان، والقياسُ أن يثبت لهما الخيار. ووجه القياس أن الصغيرة ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها، فثبَتَ لها ا الخيارُ كالأَمَةِ إِذا أُعْتِقَتْ.
وجه الاستحسان: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُخَيَّرُ عائشةَ عند بلوغها، ولو كان الخيارُ حقًا لها لأَعْلَمَها إيَّاه.
قال: وإن زوجهما غيرُ الآبِ والجَدِّ، فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ؛ إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: لا خيار لهما. وجه قولهما: أنَّ العَمَّ قد تصرف عليهما في المال وهو المهر، ولا ولاية له في المال فلم ينفذ تصرُّفه فيه، ولا يُمْكِنُ إزاله تصرُّفه في المالِ إلا بفسخ العقد الذي أَوْجَب المال، فثبت لهما ذلك.
وجه قول أبي يوسف: أنه يلي عليهما في النكاح، والمهر تبع بدليل أنه يَصِح مع السكوت عنه، ولا يَفْسُدُ النكاح بفساده، وإذا ولي في المتبوع جاز أن يَلِي فِي التَّبَعِ
قال: ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون.
وذلك لأن كلّ واحدٍ من هؤلاء لا يلي على نفسه، فلأنْ لا يَلِي على غيرِه أَوْلى. قال: ولا لكافر على مسلمة.
وذلك لأن الولاية تقتضي نفوذ قولِ الإنسان على غيره، والكافر لا ينفُذُ قوله على المسلم، الدليل عليه الشهادة.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1481