اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وقد قال أصحابنا: إن قريشًا بعضُها أَكْفَاء لبعض أَدْناها لأعلاها، قال محمد: إلا أن يكونَ أَمْرًا مشهورًا فيها، مثل البيت الذي فيه الخلافة.
وأما اعتبار الدين فهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: الفِسْقُ المُسْتَسَرُّ به لا يُؤَثِّرُ.
وقال محمد: الدِّينُ غيرُ مُعْتَبَرٍ إلا أن يكونَ امْرَأَ مُسْتَخِفَّا؛ كَمَن يَسْكَرُ ويَمْشِي في الأسواق فيُسْخَرُ منه.
وجه قول أبي حنيفة: ما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِها، وجَمَالِها، وَدِينِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبتْ يَدَاكَ.
ولأنَّ المرأةَ يَلْحَقُها شَيْنٌ بِفِسْقِ الزوج أكثرَ مِمَّا يَلْحَقُها بنقصانِ نَسَبِه، وإذا منَع نَقْصُ النسَبِ مِن
الكفاءة فالفِسْقُ أَولى.
وجه قول أبي يوسف أن الفِسْقَ إذا لم يَظْهَرُ لَا يَلْحَقُ بِهِ شَيْنٌ، وإذا ظهر تعلَّق به الشَّيْنُ، فأثر في الكفاءَةِ.
وجه قول محمد: أن الأمير النَّسِيبَ كُفْ للمرأةِ الدَّيْنَةِ، وإن كان لا يبالي ما فعل، ولا يَلْحَقُها شَيْن ه، فأمَّا إذا صارَ مُسْتَخِفَّا لَحِق به الشَّيْن فأثر في الكفاءة.
وأما اعتبار المال فلأنه مقصود بالعقد، بدليل قولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا».
ولأن عدم المالِ يُؤثر أكثرَ مِن تأثيرِ عَدَمِ النَّسَبِ، فكان تأْثِيرُه في الكفاءَةِ آكَدُ.
وأما قوله: وهو أن يكونَ مالكًا للمَهْرِ والنفقة. فلأن المقصود بالعقد هو ذلك، فاعْتُبِر دُونَ الزيادة عليه.
قال: وتُعتبر في الصنائع.
وهذا الذي ذكره صحيح لا يكون الحائِكُ كَفُوا للبزاز"، وعن أبي حنيفة: أنه لا يُعتبر.
ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك في الحقيقة؛ لأن أبا حنيفة أجاب في ذلك على عادةِ العَرَبِ أن مواليهم يَعْمَلُون الأعمال، ولا يَقْصِدُون بها الحِرَف، ولا يُعيرون بها.
وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلادِ يَتَّخِذُون ذلك حِرْفةً، ويُعَيَّرُونَ بالدنيء من الصنائع، فلا يكون ذلك بينهم خلافا في الحقيقة. وقد قال أصحابنا: إن من له أب واحد في الإسلام لا يكون كُفْو لِمَن له أبوانِ.
وقال الشافعي: يكون كُفْوا.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1481