اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فإن قيل: رِدَّةٌ طارئة على النكاح بعد الإصابة فلا تَقعُ به البينونة في الحال، أصله إذا ارتدا معا.
قيل له: هناك لم يَخْتَلِف بهما دين، والفُرْقةُ متى وقعَتْ لأَجْلِ الدِّينِ تعلَّقَتْ بالاختلافِ فيه أصله المسلمين والكافرين الأصليين".
وأما قوله: فرقة بغير طلاق. فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: إذا ارتدَّ الزوج فرِدَّتُه طلاق.
وجه قول أبي حنيفة: أنها فُرقة تتعلق بسبب غير مختص بالنكاح، ألا ترى أن الأحكام المتعلقة بالردَّةِ مِن القتل، وزوالِ المُلْكِ وغيره، تتعلق بها مع النكاح ومع زواله والطلاق، وهو ما اختَصَّ بالنكاح، ولا يُشبه هذا إباء الزوج عن الإسلام؛ لأن ذلك يتعلق بسببٍ يَختَصُّ بالنكاح، ألا ترى أن عَرْضَ الإسلامِ على الإنسانِ لأَجْلِ إسلامِ غيره لا يكون إلا في النكاح، فلهذا كان طلاقا، وفارق الرّدة.
وأما أبو يوسف: فمِن أصله أن الطلاق كلُّ فُرْقةٍ تتعلَّقُ بسببٍ مِن جهةٍ الزوج لا تُوجِبُ تحريمًا مؤيَّدًا، [ولا تتعلَّق بالدِّيْنِ.
وأما محمد: فيقول كلُّ فُرقةٍ تعلَّقَتْ بسببٍ مِن جهة الزوج لا تُوجِبُ تحريمًا مؤبدا] فهي طلاق، كقوله: أنتِ طالق.
قال: فإن كان الزوج هو المُرْتَدَّ، وقد دخل بها، فلها كمال المهر، وإن كان لم يَدْخُلُ بها فلها نصفُ المَهْرِ.
وذلك لأن المدخول بها قد استقر مهرها بالدخول فلا يَسقُطُ بالفُرْقة الطارئة من قبل الزوج، كما لا يَسْقُطُ بطلاقها، وأما إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصفُ المهر؛ لأنها فُرْقةً طارئة على نكاح صحيح من جهة الزوج قبل الدخول فيَجِبُ نصفُ المسمى كالطلاق.
قال: وإن كانتِ المرأةُ هي المُرْتَدَّةَ قَبْلَ الدَّخُولِ فَلا مَهْرَ لها.
وذلك لأن المعقود عليه تعذر تسليمه قبل القبض بمعنى مِن جهةِ العاقِدِ، فلم يَسْتَحِقَّ البَدَلَ الذي في مقابلَتِه، كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض.
قال: وإن كانتِ الرَّدَّةُ بَعْدَ الدخُولِ فلها المَهْرُ.
وذلك لأنَّ المهر قد استَقَرَّ بالدخول وصار دينًا على الزوج، والرِّدَّهُ لا تُسْقِطُ الديون، كذلك هذا.
قال: وإن ارتدا معا وأَسْلَما معا فهما على نكاحهما.
وهذا الذي ذكره استحسان، والقياسُ أن تَقَعَ الفُرْقةُ، وهو قول زفر، وبه قال الشافعي.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1481