اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرضاع

أن يتزوج بناتِ الزَّوجِ؛ لأنهنَّ أخواتُه مِن الأَبِ مِن الرَّضاعة، ولا أخواتِ الزَّوج؛ لأنهنَّ عماتُه مِن الرَّضاعة، ولا بأمهاتِ الزَّوجِ؛ لأنهنَّ جَدَّاتُه مِن الرَّضَاعَةِ مِن قِبَلِ الأَبِ".
ولو كان المُرضَعُ صَبِيَّةٌ لم يَجُز للزوج أن يَتَزوَّجَهَا؛ لأَنَّهَا بَنتُه مِن الرَّضاعةِ، ولا يتزوجها أحدٌ من أولاده؛ لأنَّهم إخوانها " مِن الرَّضاعة، ولا يجوز للصبي المُرضَعِ أن يتزوج امرأة تزوجها هذا الزوج؛ لأنها امرأة أبيه من الرضاعة، ولا يجوز للزوج أن يتزوج امرأة تزوجها هذا الصبيُّ المُرضَعُ؛ لأنها حليلةُ ابنه من الرضاع، كما لا يجوزُ حليلةُ ابنه مِن النَّسَبِ. ولو كان لرجل امرأتان، فحملت كلُّ واحدة منهما منه، وأرضعتْ كلُّ واحدةٍ صَبِيًّا صغيرًا أجنبيا كانا أخوَيْن من الأبِ مِن الرَّضَاعَةِ، فإن كان أحدُ الصَّغِيرَيْن أنثى لم يَجُز للآخرِ أن يتزوج به؛ لأنَّه أخوها من الأبه، وإن كانا أُنثيين لم يَجُزُ لرجل أن يجمع بينهما؛ لأنَّهما أختانِ مِن أبِ مِن الرَّضاعة.

قال: ويجوز أن يتزوج الرجل بأختِ أخيه من الرضاع، كما يجوز أن يتزوج بأختِ أخيه مِن النَّسَبِ.
مثل الأخ من الأب إذا كان له أختُ مِن أُمِّه جاز لأخيه مِن أبيه أن يتزوجها. قال: وكل صغيرين اجتمعا على ثَدْيِ واحد لم يَجُزُ لأحدهما أن يتزوج الآخر.
وذلك لأنَّهما أخ وأختُ مِن الرّضاعة لأب وأم، فلا يَتزَوَّجُ أحدهما الآخر، كما لا يَتزوَّجُ مِن النَّسَبِ.
قال: ولا يجوز أن تتزوَّجَ المُرضِعةً أحدًا من ولد التي أرضعت ولا ولد ولدها، ولا يجوز أن يتزوج الصبيُّ المُرضَعُ أختَ الزوج؛ لأنَّها عَمَّتُه - من الرضاعة.
وقد بَيَّنَّا جميع ذلك.
: وإذا اختلط اللبن بالماء واللبنُ هو الغالب تعلَّق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلَّق به التحريم.

وقال الشافعي: إذا تحققنا وُصُولَ أجزاء اللبن إلى جوف الصبي وقع به التحريم.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّق التحريم بما يُنبِتُ اللحم، وذلك لا يُوجَدُ في اللبن الذي غلب عليه الماء.
فإن قيل: إِنَّ اللبنَ المُحرِّمَ وصَل عينه إلى مَحِلَّه في وقتِه وعدده، فصار كما لو لم يختلط بالماء.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1481