اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإيلاء

يُوجَد منه الوَطْء فيها، فإن تزوجها بعد وقوع الثلاثِ بعد زوج فمضَتْ أربعة أشهر لم يطأها فيها لم يقع عليها شيء؛ لأنه استَوْفَى طلاق الملك الذي حلف فيه، ثُمَّ استفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين،
ولا أضاف يَمِينَه إليه ولا هو تابع لما كان في ملكه فلم يَقَع.

وقال زفرُ: يَقَعُ عليها الطلاقُ وبَناهُ على أصْلِه أن استيفاء طلاقِ المُلْكِ لا يَمْنَعُ وقوع الطلاق باليمين.
قال: واليمين باقيةٌ فإنْ وَطِنْها كَفَّر عن يمينه.
وذلك لما بَيَّنَّا أن اليمينَ لا تَنْحَلُّ إلا بِحِنْثِ أو فعل المحلُوفِ عليه ولم يُوجَد، وإذا كانت باقيةً فوطئها حنث ولَزِمَتْه الكفارةُ؛ لأنها مُوجَبُ الحِنْثِ. قال: وإن حلف على أقل من أربعةِ أَشْهُرٍ لم يكُن مُولِيًا.
وقال نفاة القياس: يكونُ مُولِيا ولو حلف على ساعة.
وهذا لا يَصِحُ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسائهم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:].
فخصه بهذه المدة، فلو صحتِ اليمين على ما دونها لم يكن للتخصيص معنى.
قال: وإن حلف بحج، أو بصوم، أو بصدقة، أو عتق، أو طلاق فهو مول وجملة ما يُقالُ في هذا أن الإيلاء عند أصحابنا هو كلُّ يمين في زوجةٍ مُنِعتُ جماع المدة المشروطة إلا بمعنى يَلْزَمُه يتعلق بالأيمان أو بتعيين إيلاء، فعلى هذا إذا حلف بالعِتْقِ، والصدقة، والصومِ كان مُولِيًا؛ لأن ذلك مِن أحكام الأيمان، وكذلك الحج والعمرة؛ لأنه من أحكام الأيمانِ، أَلَا تَرى أنها تُوجِبُ الكفارةَ بمقتضاها، ولا يتوصل إليها في الغالب إلا بمال.
وكذلك إذا قال: إن قَرِبْتُكِ أربعة أشهر ففلانة طالق. زوجة له أخرى، فهو مُولٍ؛ لأنه لا يُتوصل إلى الوَطْء إلا بِمَعْنَى يَلْزَمُه مِن أحكام اليمين. وقد قال الشافعي في أحد قوليه: لا يكونُ الإيلاء إلا باليمين باللَّهِ تعالى؛ لأن إطلاق اليمين يتناوَلُ ذلك خاصة.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأن مَن قال لامرأته: إِنْ وَطِبْتُكِ فَعَبدِي حُرٌّ. قال أهل الشرْعِ: قد حلف بعتق عبده، وألفاظ الشرع مأخوذة من صاحب الشريعة، ولأنه لا يتوصل إلى وَطْئها في مدَّةِ الإيلاء إلَّا بمَعْنَى يَلْزَمُه، فصار كما لو حلف باللهِ تعالى. قال: وإنْ آلَى مِن المطلقة الرجْعِيَّةِ كان مُولِيًا، وإنْ الَّى مِن البائنة لم يكُن موليا.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1481