اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإيلاء

وذلك لأن المطلقة الرجعية عندنا زوجةٌ، وَوَطْؤُها مباحٌ فَيَصِحُ الإيلاء منها كغير المطلقة، وليس كذلك المبتوتة؛ لأن وطئها حرام، فهي بمنزلة الأجنبية.
وقد قال الشافعي: يَصِحُ مِن الرجعية، ويُعتبرُ ابتداء المدَّةِ عَقِيبَ الرجْعَةِ.
وبناه على أَصْلِه أن المطلقة الرجْعِيَّةَ محرَّمةُ الوَطْء كالبائنة، وهذا لا يَصِحُ؛ لأن الرجعية لو لم يثبت إيلاؤُها عَقِيبَ اليمين لم يثبت في الثاني، الدليل عليه المبتوتة.
قال: ومدَّةُ إيلاءِ الأَمَةِ شَهْرَانِ.
وقال الشافعي: هي مثل الحرَّةِ.
وهذا لا يَصِحُ: لأنها مدَّةٌ ورَد القرآن بها بلفظ التَّرَبُّص فوجَب أن يؤثر فيها الرّقُ، أصله مدَّةُ العِدَّةِ.
فإن قيل: إنها مدَّةٌ ضُرِبَتْ لرفع الضرر عن الزوجة لفقدِ الوَطْء، فلم يَخْتَلِفٌ بالحرَّةِ والأَمَةِ كَمُدَّةِ العُنَّةِ.
قيل له: مدَّةُ العُنَّةِ ضُرِبَتْ لاخْتِبارِ حالِ الزوج هل عجْزُه خِلْقةً أو لعارِض يُرْجَى زواله؟ وذلك لا يَخْتَلِفُ برِقٌ الزوجة، فأما مدَّةُ الإيلاء فإنما ضُرِبتُ لِيُوَفِّيها حقها بالفَيْء، ومدَّةُ الاستمتاعِ تَخْتَلِفُ بالحرَّةِ والأَمَةِ.
وقد قال أصحابنا: إنَّ الإيلاء لا يكون إلا بالحَلِفِ عَلى تَرْكِ الوَطْء في الفرج، وذلك لأنَّ حكم الإيلاء إنما يثبت إذا قصد إلى منْعِها من حقها، وحق المرأةِ فِي الوَطْء في الفَرْجِ.

قال: وإذا كان المُولِي مَرِيضًا لا يَقْدِرُ على الجماع، أو كانت المرأة مريضة، أو كان بينهما مسافة لا يَقْدِرُ أن يَصِلَ إليها في مدَّةِ الإيلاء ففيه أن يقول - بلسانه: فِتْتُ إليها. فإن قال ذلك سقط الإيلاء.
والأصل في هذا أن الفيء عبارة عن الرجوع، يُقال: فاءَ الظُّلُ إِذا رجع، فلمَّا كان المولي قصد إلى مَنْعِها من حقها مِن الوَطْء، وكان وطؤه رجوعًا عمَّا قصده سُمِّي فَيْئًا، والقادِرُ على الوَطْء لا يكونُ فَيُؤُه إلا بالجماع، رُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، والشعبي، وغيرهم، ولأنه عوقب بإيقاع الطلاق على مَنْعِها من حقها بالوَطْء، فلما لم يوفّها ذلك لا يسقط حكم الإيلاء. فأما العاجز عن الوَطْء ففَيْؤُه القولُ، والعجز يكون من طريق المشاهدة كالمرض، والصَّغَرِ، والرَّتَقِ، والجَبْ، وبعد
المجلد
العرض
62%
تسللي / 1481