اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

قال: وإن كانتْ أُمَةً فَعِدَّتُها شهرانِ وخمسة أيام.
لأن هذه عِدَّةُ تتبعضُ فكان عِدَّةُ الأمة على النصفِ مِن عدَّةِ الحرة كالعدة بالشهور.
قال: وإن كانت حامِلًا فَعِدَّتُها أَن تَضَعَ حَمْلَهَا.
يعني: المتوفى عنها زوجها، وقال عليّ رضي الله عَنْهُ: «عِدَّتُهَا أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ». لنا: قوله تعالى: {وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:].
وهو عام، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه قال: «مَن شَاء بِاهَلْتُه أن سورةَ النساءِ القُصْرَى.

نزلت بعد قوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
ولما روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ بنتِ الحارث، وكانتْ وضَعَتْ بعد وفاة زوجها بأيَّامٍ، أن تتزوج، وعن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضَتْ عدَّتُها، وحلَّ لها أن تتزوج.
وجْهُ ما ذكره عليٌّ رضي الله عَنْهُ: أن وضْعَ الحَمْلِ وُضِع للعِلْمِ ببراءة الرحم، ووجوبُ العِدَّةِ بالشهور وضع على وجه العبادة بدليل أنه يَلْزَمُ الصغيرة والآيسة فجمع بينهما.
قال: وإذا وَرِيتِ المُطلَّقَةُ فِي المَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.
وسورة النساء القصرى: {يَاتِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء} [الطلاق:].
وسورة النساء الطولى: يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَعِدَ [النساء:].

وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: عليها ثلاث حيض.
وجه قولهما: أن المطلقة في حال المرض قد صارت في حكم المتوفّى عنها زوجها في باب الميراث، فكذلك أيضًا في بابِ العِدَّةِ؛ وهذا أولى لأن الميراث لا يثبتُ بالشَّكِّ، والعِدَّةُ تثبتُ على وجه الاحتياط، فإذا صارت في حكم المتوفى عنها زوجها في باب الميراث، ففي بابِ العِدَّةِ أَوْلى. وجه قول أبي يوسف: أن العِدَّةَ لَزِمَتْها بالطلاق، وإنما وَرِثْتُ؛ لأن الزوج متهم في الفرار، وهذا لا يُؤثر في العِدَّةِ فبقيت بحالها. قال: فإِن أُعْتِقتِ الأَمَةُ فِي عِدَّتِها مِن طلاقِ رَجْعِي انتقلَتْ عِدَّتُها إِلى عِدَّةِ الحرائر، وإن أُعتقت وهي مبتوتةً أو
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1481