اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهِرٌ، أو اعتراف مِن قِبَل الزوج فيثْبُتُ النسَبُ بغيرِ شهادة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يثبتُ في الجميع بشهادة امرأة واحدة.
وجه قول أبي حنيفة: أن العِدَّةَ انقضَتُ بوضع الحمل وصارت أجنبية، ونسَبُ ولد الأجنبية لا يثبت بشهادةِ النساء المنفرداتِ، وليس كذلك حال الزوجية؛ لأن شهادةَ النساءِ تَثْبُتُ بها الولادة، ثُمَّ يَثْبُتُ النسَبُ بِالفِراشِ فَاخْتَلَفا.
وجه قولهما: أن هذا الولد جاءَتْ به على حكم الفراش، وحكُمُ الفِراشِ أقوى من نفس الفراش، بدليل أن ما جاءَتْ به على الفراش يَنْتَفِي باللعانِ، وفي هذا الموضعِ لا ينتفي باللعان، فإذا ثبت ولادة المرأة بقول امرأة واحدة، فهذا أَوْلى.
وأما إذا كان هناك حبل ظاهِرُ أو إقرار الزوج بالحبل فالقول قول المرأةِ في الولادة بغير شهادة عند أبي حنيفة؛ لأنه قد ثبت كون الولد في الرحم بإقراره أو ظهوره، وإذا ثبت فلا بُدَّ من انفصاله، فيكون القول قولها في ذلك كانفصال دم الحيض. وعندهما لا يثبت ذلك إلا بشهادة امرأةٍ؛ لأن كلَّ ما يُمْكِنُ أَن يُعْلَمَ مِن جهة غير الزوجة فإنه لا يثْبُتُ بقولها كسائر الحقوق، بخلاف الحيض؛ لأنه لا يُعْلَمُ إلا من جهتها، ولا يُعْلَمُ مِن جهةٍ غيرِها.
قال: وإذا تزوج امرأة فجاءَتْ بولد لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها لم يثبت نسبه، وإن جاءَتْ به لستة أشهرٍ فصاعِدًا ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت.

وهذا لما بينا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم التزويج تَيَقَّنَّا أن الحمل كان قبل العقد، فلا يثبتُ منه.
وأما إذا جاءَتْ به لأكثر من ذلك فقد جاءَتْ به لحمْلٍ تام، فيَجوزُ يكونَ منه، إِلَّا أَن له أن يَنْفِيَه عن نفْسِه، ما لم يَعْتَرِفْ به، أو يمضي من المدَّة ما يكون بمنزلةِ اعْتِرافِه، وقد بَيَّنَّا ذلك.
قال: وإن جحد الولادة ثبت بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ تَشْهَدُ بالولادة. وذلك لأن الولادةَ أَمْرُ لا يَطَّلِعُ عليه الرجال، فيُقْبَلُ فيه قول النساء المنفَرِداتِ، وكلُّ ما يُقْبَلُ فيه قول النساء المنفرداتِ، فإنه يُقبل فيه قول امرأة واحدة، كالإخبارِ عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا ثبتت الولادة بشهادتها
ثبت النسب بالفراش.
قال: وأكثر مدَّةِ الحَمْل سنتان، وأقله ستةُ أَشْهُرٍ.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1481