شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
أَوْلى.
قال: وتُقَدَّمُ الأختُ مِن الأب والأُمَّ، ثُمَّ الأختُ مِن الأُمِّ، ثُمَّ الأختُ مِن الأب.
وذلك لأن الأختَ مِن الأبِ والأُمّ تُدْلِي بالجهتين جميعًا، فكانت أولى، ثُمَّ الأختُ مِن الأُمِّ أَولى من الأخت لأب؛ لأنهما قد تساويا في القرابة وإحداهما تُدْلِي بالأُمّ، التي استُفِيدَتْ هذه الولاية من جهتها فكانت أولى، وكما تُقدَّمُ الخالة على العمةِ.
وقد قال الشافعي: الأختُ مِن الأبِ أَوْلَى مِن الأختِ مِن الأُمِّ؛ لأنهما شخصان لا وِلادَ لهما فكان أولاهما بالحضانة أقواهما في الإرث، أصله الأختُ مِنَ الآبِ والأُم، والأختُ مِن الأُمَّ.
قلنا: اعتبار قوة الإرث في الحضانة لا معنى له؛ لأن الأبَ أَقْوَى في الإرث من الأُم ولم يكن أولى منها بالحضانة، كذلك هذا.
واختلفت الرواية في الأختِ مِن الأب والخالة، فروى محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أن الخالة أولى، وهو قول محمد، وزفره. وجه ذلك: ما رُوي أن ابنة حمزة لمَّا رأتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تمسَّكَتْ به وقالت: ابنُ عَمِّي. فأخَذها فاخْتَصَم فيها عليَّ، وزيد، وجعفر؛ فقال علي: بنتُ عَمِّي.
وقال جعفر: بنت عمي، وخالتها عندي. وقال زيد بن حارثة: بنتُ أَخِي أَخَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَ حمزة يا رسولَ اللهِ. فقضى بها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحالتها، وقال: «الخَالَةُ وَالِدَةٌ.
وروى بِشْرُ بنُ الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن الأخت من الأب أولى.
ووجه ذلك: أن الأختَ مِن ولد الأب، والخالة من ولد الجد، وجِهَةُ الأَبِ أقْوَى " فكانتْ أولى"، وهذه العلة تقتضي أن تُقَدَّمَ بناتُ الأخوات على الخالاتِ.
قال: ثُمَّ الخالاتُ أَوْلى مِن العمَّاتِ.
لأنهنَّ قد تَساوَيْنَ في القرابَةِ، فَمَن يُدْلِي بِالأُمَّ أَوْلى كَأُمِّ الأُمِّ، وأُمِّ الأَبِ.
قال: يُنَزَّلْنَ كما يُنَزِّلُ الأخواتُ، ثُمَّ العمَّاتُ يُنَزَّلْنَ كذلك.
لما ذكرناه في الأخوات.
وقد قال أصحابنا: إن بناتِ الأخ أولى من العمَّاتِ والخالات؛ لأنهن من ولد الأب، وبناتُ الأختِ أولى من بنات الأخ؛ لأن الأخ لا حق له في الحضانة، والأختَ لها حقٌّ، فَمَن يُدْلِي بها أَوْلى.
قال: وتُقَدَّمُ الأختُ مِن الأب والأُمَّ، ثُمَّ الأختُ مِن الأُمِّ، ثُمَّ الأختُ مِن الأب.
وذلك لأن الأختَ مِن الأبِ والأُمّ تُدْلِي بالجهتين جميعًا، فكانت أولى، ثُمَّ الأختُ مِن الأُمِّ أَولى من الأخت لأب؛ لأنهما قد تساويا في القرابة وإحداهما تُدْلِي بالأُمّ، التي استُفِيدَتْ هذه الولاية من جهتها فكانت أولى، وكما تُقدَّمُ الخالة على العمةِ.
وقد قال الشافعي: الأختُ مِن الأبِ أَوْلَى مِن الأختِ مِن الأُمِّ؛ لأنهما شخصان لا وِلادَ لهما فكان أولاهما بالحضانة أقواهما في الإرث، أصله الأختُ مِنَ الآبِ والأُم، والأختُ مِن الأُمَّ.
قلنا: اعتبار قوة الإرث في الحضانة لا معنى له؛ لأن الأبَ أَقْوَى في الإرث من الأُم ولم يكن أولى منها بالحضانة، كذلك هذا.
واختلفت الرواية في الأختِ مِن الأب والخالة، فروى محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أن الخالة أولى، وهو قول محمد، وزفره. وجه ذلك: ما رُوي أن ابنة حمزة لمَّا رأتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تمسَّكَتْ به وقالت: ابنُ عَمِّي. فأخَذها فاخْتَصَم فيها عليَّ، وزيد، وجعفر؛ فقال علي: بنتُ عَمِّي.
وقال جعفر: بنت عمي، وخالتها عندي. وقال زيد بن حارثة: بنتُ أَخِي أَخَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَ حمزة يا رسولَ اللهِ. فقضى بها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحالتها، وقال: «الخَالَةُ وَالِدَةٌ.
وروى بِشْرُ بنُ الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن الأخت من الأب أولى.
ووجه ذلك: أن الأختَ مِن ولد الأب، والخالة من ولد الجد، وجِهَةُ الأَبِ أقْوَى " فكانتْ أولى"، وهذه العلة تقتضي أن تُقَدَّمَ بناتُ الأخوات على الخالاتِ.
قال: ثُمَّ الخالاتُ أَوْلى مِن العمَّاتِ.
لأنهنَّ قد تَساوَيْنَ في القرابَةِ، فَمَن يُدْلِي بِالأُمَّ أَوْلى كَأُمِّ الأُمِّ، وأُمِّ الأَبِ.
قال: يُنَزَّلْنَ كما يُنَزِّلُ الأخواتُ، ثُمَّ العمَّاتُ يُنَزَّلْنَ كذلك.
لما ذكرناه في الأخوات.
وقد قال أصحابنا: إن بناتِ الأخ أولى من العمَّاتِ والخالات؛ لأنهن من ولد الأب، وبناتُ الأختِ أولى من بنات الأخ؛ لأن الأخ لا حق له في الحضانة، والأختَ لها حقٌّ، فَمَن يُدْلِي بها أَوْلى.