أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضي، فلم يَعرِف وجهَ قول رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس من البر الصيام في السفر" (^١)، إنما خاطب بذلك من كَظَّه (^٢)، على ما في الحديث، وهو -ﷺ- صام في حجة الوداع، واحْتَجَمَ وهو صائم مُحرِم، وهذا آخر فعله.
قال القاضي وطرق هذا الحديث كثيرة.
وقد قال مالك -﵁- في من أتمَّ في السفر: إنه يعيد في الوقت (^٣).
فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تُبطِلها كما تبطل الزيادة في الأربع.
قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إن ما (^٤) خالفه لا يجوز البتةَ، لو قلنا: إن مصلي أربعٍ (^٥) يُعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة -﵂- ما صلَّيا، وآراؤنا دون آرائهم.
قال ابن مسعود -﵁- وقد صلى خلف عثمان -﵁- أربعًا: ليتَ حظِّي من أربعٍ ركعتان (^٦)، ولم ير الإعادة.
وهذا علي بن أبي طالب -﵁- يقول له ابن عباس: كنتَ معنا نقول لأبي بكر وعمر: إن الخُمُس لنا بالكتاب والسنة، حتى أفضى الأمر إليك فقسمته على
_________
(^١) تقدم تخريجه (١/ ١١٦).
(^٢) كَظَّهُ: أجهده، وأصل الكِظَّةِ: ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. انظر اللسان (١٣/ ٧٤).
(^٣) المدونة (١/ ١٢١).
(^٤) في الأصل: إنما.
(^٥) في الأصل: أربعًا.
(^٦) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ١٦٥٧، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بمنى.
قال القاضي وطرق هذا الحديث كثيرة.
وقد قال مالك -﵁- في من أتمَّ في السفر: إنه يعيد في الوقت (^٣).
فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تُبطِلها كما تبطل الزيادة في الأربع.
قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إن ما (^٤) خالفه لا يجوز البتةَ، لو قلنا: إن مصلي أربعٍ (^٥) يُعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة -﵂- ما صلَّيا، وآراؤنا دون آرائهم.
قال ابن مسعود -﵁- وقد صلى خلف عثمان -﵁- أربعًا: ليتَ حظِّي من أربعٍ ركعتان (^٦)، ولم ير الإعادة.
وهذا علي بن أبي طالب -﵁- يقول له ابن عباس: كنتَ معنا نقول لأبي بكر وعمر: إن الخُمُس لنا بالكتاب والسنة، حتى أفضى الأمر إليك فقسمته على
_________
(^١) تقدم تخريجه (١/ ١١٦).
(^٢) كَظَّهُ: أجهده، وأصل الكِظَّةِ: ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. انظر اللسان (١٣/ ٧٤).
(^٣) المدونة (١/ ١٢١).
(^٤) في الأصل: إنما.
(^٥) في الأصل: أربعًا.
(^٦) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ١٦٥٧، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بمنى.
121