اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي -ﷺ-: "العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (^١).
* * *
_________
(^١) متفق عليه من حديث ابن عباس -﵁-، رواه البخاري برقم ٢٥٨٩، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم (٥/ ٦٤)، كتاب: الهبات، تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ومن حديث عمر بن الخطاب -﵁-، رواه البخاري برقم ٣٠٠، كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (٥/ ٦٣)، كتاب: الهبات، كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.
315
المجلد
العرض
36%
الصفحة
315
(تسللي: 311)