أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾
قال مسروق: كل شيء في القرآن ﴿دَائِمُونَ﴾، ﴿حَافِظُونَ﴾، ﴿سَاهُونَ﴾ فعلى مواقيتها.
وقال عبد اللَّه بن مسعود: هو ترك الوقت وإضاعته.
وقال سعد بن أبي وقاص وسئل عن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥]، أهو السهو في الصلاة؟ قال: لا، ولكنه الذي لا يصليها حتى يذهب وقتها (^١).
قال بكر: والمحافظة على الصلاة المفروضة على وقتها من أوله إلى آخره.
قال ابن عمر: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله (^٢).
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته، ولَمَا فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله (^٣).
_________
(^١) رواه ابن جرير (١٢/ ٧٠٦)، في تفسير قوله تعالى: ﴿. . . عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾.
(^٢) ذكره المؤلف موقوفًا على ابن عمر وهو مرفوع متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٥٥٢، كتاب: مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته صلاة العصر، ومسلم (٢/ ١١١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.
(^٣) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٢٣، كتاب: الصلاة، جامع الوقوت، قال ابن عبد البر: "وهذا موقوف في الموطأ، ويستحيل أن يكون مثله رأيًا، وقد روي مرفوعًا بإسناد ليس بالقوي"، ثم أسنده ﵀، التمهيد (٢٤/ ٧٥).
قال مسروق: كل شيء في القرآن ﴿دَائِمُونَ﴾، ﴿حَافِظُونَ﴾، ﴿سَاهُونَ﴾ فعلى مواقيتها.
وقال عبد اللَّه بن مسعود: هو ترك الوقت وإضاعته.
وقال سعد بن أبي وقاص وسئل عن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥]، أهو السهو في الصلاة؟ قال: لا، ولكنه الذي لا يصليها حتى يذهب وقتها (^١).
قال بكر: والمحافظة على الصلاة المفروضة على وقتها من أوله إلى آخره.
قال ابن عمر: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله (^٢).
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته، ولَمَا فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله (^٣).
_________
(^١) رواه ابن جرير (١٢/ ٧٠٦)، في تفسير قوله تعالى: ﴿. . . عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾.
(^٢) ذكره المؤلف موقوفًا على ابن عمر وهو مرفوع متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٥٥٢، كتاب: مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته صلاة العصر، ومسلم (٢/ ١١١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.
(^٣) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٢٣، كتاب: الصلاة، جامع الوقوت، قال ابن عبد البر: "وهذا موقوف في الموطأ، ويستحيل أن يكون مثله رأيًا، وقد روي مرفوعًا بإسناد ليس بالقوي"، ثم أسنده ﵀، التمهيد (٢٤/ ٧٥).
164