اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٣٤ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
[القيام على مال اليتيم]
التي هي أحسن: التجارة له والاستنماء له في ماله، ولا يتَّجر في ماله إلا له، ولا يستقرِض منه.
ويدخل في ذلك أيضًا إذا كان القيام بماله يَشغَله عن التصرف، أن يأكل بالمعروف وعيالُه، ذلك يدخل في التي هي أحسن.
وأما قوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾، فهو الحُلُم الذي قال اللَّه: ﴿إِذَا (^١) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، فالابتلاء بعد البلوغ، والرشد يُعرف حينئذٍ، فيدفع إليه ماله إذا بلغ أشده، وهو: الحلم، الإنزال، والإنبات، أو السن التي يكون بها البلوغ.
وقد قال اللَّه ﷿ في قصة موسى ﵇: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ [القصص: ١٤]، قيل: أربعين سنة، وقال في قصة يوسف ﵇: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف: ٢٢]، وهذا فمعناه: لما بلغ الحلم، لأن المرأة أرادته عند بلوغ النكاح، وأمر اليتيم بأمر يوسف أشبه، ويكون أَشُد دون أَشُد.
وقال سيبويه: واحدُ الأَشُد: شِدّة، ونظير ذلك: نعمة وأنعُم.
_________
(^١) في الأصل: فإذا.
89
المجلد
العرض
76%
الصفحة
89
(تسللي: 651)