أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٢٨٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾
[حكم الكتابة والإشهاد]
قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على (^١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك.
وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب (^٢).
وقال بعضهم: ليس بواجب (^٣).
وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ناسخ (^٤) لما مضى من أمر الشهادة (^٥)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
_________
(^١) في الأصل: لا على.
(^٢) روي عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، واختاره ابن جرير، انظر تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٦٦)، وتفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤).
(^٣) روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤).
(^٤) في الأصل: ناسخًا.
(^٥) روى هذا القول ابن ماجه في سننه برقم ٢٣٦٥، كتاب: الأحكام، باب: الإشهاد على الديون، وابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣/ ١١٨)، وابن أبي حاتم =
[حكم الكتابة والإشهاد]
قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على (^١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك.
وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب (^٢).
وقال بعضهم: ليس بواجب (^٣).
وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ناسخ (^٤) لما مضى من أمر الشهادة (^٥)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
_________
(^١) في الأصل: لا على.
(^٢) روي عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، واختاره ابن جرير، انظر تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٦٦)، وتفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤).
(^٣) روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤).
(^٤) في الأصل: ناسخًا.
(^٥) روى هذا القول ابن ماجه في سننه برقم ٢٣٦٥، كتاب: الأحكام، باب: الإشهاد على الديون، وابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣/ ١١٨)، وابن أبي حاتم =
285