أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾
[الزواج بغير المسلمات]
المحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر، وكذلك المحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر، كذلك قال المفسرون إلا واحدًا (^١) قال: العفائف (^٢)، وهو خطأ، لأنه عطف على قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فلو كان أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة، وهذا خطأ.
وأما إماء أهل الكتاب فأكثر الناس يقول: هن حرام بالنكاح، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (^٣)، وذهب عنهم قول اللَّه تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، وكأنهم ما قرأوها.
_________
(^١) في الأصل واحد.
(^٢) رُوي أنهن العفائف عن أكثر من واحد، منهم: مجاهد، والشعبي، والسدي، وغيرهم، انظر: تفسير ابن جرير (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(^٣) قال محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٣٣٧): "قال أبو حنيفة -﵁-: يكره للمسلم أن يتزوج الأمة من أهل الكثاب إذا لم تكن تحته حرة، فإن تزوجها فالنكاح جائز، وهذا عندنا مكروه".
[الزواج بغير المسلمات]
المحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر، وكذلك المحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر، كذلك قال المفسرون إلا واحدًا (^١) قال: العفائف (^٢)، وهو خطأ، لأنه عطف على قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فلو كان أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة، وهذا خطأ.
وأما إماء أهل الكتاب فأكثر الناس يقول: هن حرام بالنكاح، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (^٣)، وذهب عنهم قول اللَّه تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، وكأنهم ما قرأوها.
_________
(^١) في الأصل واحد.
(^٢) رُوي أنهن العفائف عن أكثر من واحد، منهم: مجاهد، والشعبي، والسدي، وغيرهم، انظر: تفسير ابن جرير (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(^٣) قال محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٣٣٧): "قال أبو حنيفة -﵁-: يكره للمسلم أن يتزوج الأمة من أهل الكثاب إذا لم تكن تحته حرة، فإن تزوجها فالنكاح جائز، وهذا عندنا مكروه".
457