اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٢٤ - قال اللَّه جل وعز: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
قال مالك بن أنس -﵁-: إن ذلك في الصّداق الذي يُعقَد به النكاح (^١).
وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالًا قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها رسول (^٢) اللَّه -ﷺ- (^٣).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي (^٤) محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -﵁- أن النبي -ﷺ- نهى عن مُتعة النساء يومَ خيبر (^٥).
كذا رواه الناس عن مالك، خلا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك، فإنه قال فيه: يوم خيبر (^٦)، رواه عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى.
والذي نزل عن اللَّه ﷿ في التحريم للمتعة قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
_________
(^١) وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤).
(^٢) مكررة في الأصل.
(^٣) ذهب إليه أبي بن كعب، وابن عباس، وقرآ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤ - ١٥).
(^٤) في الأصل: بني، والتصويب من مصدر التخريج.
(^٥) الموطأ برواية يحيى برقم ١٥٦٠، كتاب: النكاح، نكاح المتعة.
(^٦) الصحيح أنه يوم حنين.
357
المجلد
العرض
41%
الصفحة
357
(تسللي: 353)