أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ولما وقَّت النبي -ﷺ- المواقيت قال: "يستمتع المرء بأهله وثيابه" (^١)، فعُلم أن ذلك للرفق بهم.
وقال ﵎: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فبقوله فمن يوجب فرضًا في غيرهن؟ والفرض: التلبية، وهو الإهلال بالحج، لم يختلف الصحابة والتابعون في ذلك، ويستحب أن يكون فرض الحج في الشهور، فمن قدَّمه لزمه ما ألزم نفسَه، وفرضُ الحج إيجابُه، فمن أوجب على نفسه شيئًا فقد فرضه، واسم الفرائض مشتق من ذلك.
[بم ينعقد الإحرام؟]
إلا أنا نستحب له أن يكون الإيجاب بالتلبية على ما مضى عليه العمل، على أن جماعة من العلماء قالوا: إذا أَشعر، وقلَّد هديه، يريد الإحرام فقد أحرم، وهو مذهب مالك -﵁-، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يخالف في ذلك.
وإنما اختلفوا إذا أشعر هديه وهو لا يريد الإحرام، فالذي يذهب إليه مالك ما جاء عن النبي -ﷺ- أنه وجَّه بهديه ثم لم يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم (^٢)، والذي لم يمسك عنه: النساء، والطِّيب، وما أشبهه، وقد روت أم سلمة أنه أمسك عن أخذ الشعر وما أشبهه (^٣).
_________
(^١) رواه الإمام الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٤)، باب: في المواقيت، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٩٠٠ كتاب: الحج، باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، عن عطاء مرسلًا، أن رسول اللَّه -ﷺ- لما وقت المواقيت، قال: "ليستمتع المرء بأهله وثيابه، حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت".
(^٢) يشير إلى الحديث المتفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩ كتاب: الحج، باب: فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم في صحيحه (٤/ ٨٩)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، عن عائشة -﵂- قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
(^٣) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (٦/ ٨٣ - ٨٤)، كتاب الصيد =
وقال ﵎: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فبقوله فمن يوجب فرضًا في غيرهن؟ والفرض: التلبية، وهو الإهلال بالحج، لم يختلف الصحابة والتابعون في ذلك، ويستحب أن يكون فرض الحج في الشهور، فمن قدَّمه لزمه ما ألزم نفسَه، وفرضُ الحج إيجابُه، فمن أوجب على نفسه شيئًا فقد فرضه، واسم الفرائض مشتق من ذلك.
[بم ينعقد الإحرام؟]
إلا أنا نستحب له أن يكون الإيجاب بالتلبية على ما مضى عليه العمل، على أن جماعة من العلماء قالوا: إذا أَشعر، وقلَّد هديه، يريد الإحرام فقد أحرم، وهو مذهب مالك -﵁-، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يخالف في ذلك.
وإنما اختلفوا إذا أشعر هديه وهو لا يريد الإحرام، فالذي يذهب إليه مالك ما جاء عن النبي -ﷺ- أنه وجَّه بهديه ثم لم يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم (^٢)، والذي لم يمسك عنه: النساء، والطِّيب، وما أشبهه، وقد روت أم سلمة أنه أمسك عن أخذ الشعر وما أشبهه (^٣).
_________
(^١) رواه الإمام الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٤)، باب: في المواقيت، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٩٠٠ كتاب: الحج، باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، عن عطاء مرسلًا، أن رسول اللَّه -ﷺ- لما وقت المواقيت، قال: "ليستمتع المرء بأهله وثيابه، حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت".
(^٢) يشير إلى الحديث المتفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩ كتاب: الحج، باب: فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم في صحيحه (٤/ ٨٩)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، عن عائشة -﵂- قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
(^٣) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (٦/ ٨٣ - ٨٤)، كتاب الصيد =
190