اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
١٢ - وقال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ١٧٦ - وقال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ الآية
قال: وقال مالك -﵁-: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين، فأما الذي قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولد، ولا مع أب ولا جد أبي أب.
وأما قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾، إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة (^١).
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الكلالة كل من لم يرث، أب أو ابن أو أخ هو عصبة، فهو عند العرب كلالة ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ مصدر من تكلله النسب، أي تعطف النسب لم عليه، ومن قال ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾، فهم الرجال الورثة، أي تعطَّف النسب عليه (^٢).
_________
(^١) الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٦٨، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.
(^٢) مجاز القرآن (١/ ١١٨ - ١١٩).
331
المجلد
العرض
38%
الصفحة
331
(تسللي: 327)