أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٢٧٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾
[الصدقة على غير المسلمين]
تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلافًا كثيرًا، فقال بعضهم: يتحرَّجون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى آخر الآية، فكانوا يتصدَّقون عليهم (^١).
فقال بعضهم: من زكاة الأموال.
وقال بعضهم: من زكاة الفطر.
وقال بعضهم: من الصدقةِ التطوعِ دون الفريضة.
قال القاضي ﵀: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووَهْيَ أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني، ومنهم من كره الصدقة عليهم، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك -﵁-، أنه يُتصدَّق عليهم من التطوع، ولا يعطَون من الواجبات، من الزكاة (^٢)، وصدقة الفطر (^٣)، وما أشبه ذلك.
_________
(^١) ممن قال بهذا: ابن عباس من الصحابة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والسُّدّي، انظر تفسير ابن جرير للآية: (٣/ ٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(^٢) في المدونة (١/ ٣٠٠): "وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد"، وفيها (١/ ٢٩٨): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئًا".
(^٣) في المدونة (١/ ٣٥٩): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئًا".
[الصدقة على غير المسلمين]
تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلافًا كثيرًا، فقال بعضهم: يتحرَّجون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى آخر الآية، فكانوا يتصدَّقون عليهم (^١).
فقال بعضهم: من زكاة الأموال.
وقال بعضهم: من زكاة الفطر.
وقال بعضهم: من الصدقةِ التطوعِ دون الفريضة.
قال القاضي ﵀: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووَهْيَ أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني، ومنهم من كره الصدقة عليهم، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك -﵁-، أنه يُتصدَّق عليهم من التطوع، ولا يعطَون من الواجبات، من الزكاة (^٢)، وصدقة الفطر (^٣)، وما أشبه ذلك.
_________
(^١) ممن قال بهذا: ابن عباس من الصحابة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والسُّدّي، انظر تفسير ابن جرير للآية: (٣/ ٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(^٢) في المدونة (١/ ٣٠٠): "وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد"، وفيها (١/ ٢٩٨): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئًا".
(^٣) في المدونة (١/ ٣٥٩): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئًا".
269