أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٢ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾
[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]
هذا إطلاق من حظر: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٧]، و﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، و﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.
* * *
[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]
هذا إطلاق من حظر: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٧]، و﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، و﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.
* * *
446