اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٦ - قال اللَّه جل وعز: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾
روى عطاء، عن ابن عباس ﵁ أنه قرأ: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أَبٌ لهم﴾ (^١).
وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]: إنما عَنى أزواجَهم، وكل نبي هو أبو أمَّته (^٢).
وقال النبي -ﷺ-: "أنا أَولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فأيُّما رجلٍ مات وترك دينًا فإليَّ -يعني فعَلَيَّ- وإن ترك مالًا فهو لورثته" (^٣).
وكان أُبيّ يقرأ: ﴿وهو أبٌ لهم﴾.
وقد كان النبي -ﷺ- قبل أن تُفتح عليه الفتوح، إذا مات إنسان وعليه دَين لم يُصَلِّ عليه، فلما أصاب الغنائم قال هذا القول: "من ترك دَينًا وضَياعًا
_________
(^١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٦٧)، وعزاه إلى الفريابي، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، وهو عند البيهقي في سننه الكبرى برقم ١٣٤٢٠، جماع أبواب ما خص به النبي -ﷺ-، باب: ما خص به من اْن أزواجه أمهات المؤمنين.
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٨٣)، عند قوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي. . .﴾.
(^٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم ٢٢٩٨، كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، ومسلم في مواطنه من صحيحه (٥/ ٦٢)، كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته.
300
المجلد
العرض
97%
الصفحة
300
(تسللي: 839)