اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٩٧ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾
فقيل: يا رسول اللَّه، أفي كل عام؟ قال: "لا، ولو قلتُها لوجبت، الحج مرة واحدة، ومن زاد فهو متطوع" (^١)، وقال في بعض الروايات: "ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم"، فنهى عن السؤال وقال: "إنما هلَك مَن كان قبلَكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم، فإذا نهَيتُكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (^٢).
ولم يختلف أهل العلم باللسان أن قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، أن الحج: القصد.
وقال النبي -ﷺ-: "الحج مرة واحدة، فإن زدتَ فهو تطوع" (^٣).
وقال غيرنا (^٤): على الناس قصدين، قصد للحج، وقصد للعمرة (^٥).
_________
(^١) تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).
(^٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٧٢٨٨ كتاب: الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ-، ومسلم (٤/ ١٠٢)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر.
(^٣) تقدم في الهامش الأول.
(^٤) في الأصل على الهامش: الشافعي.
(^٥) بناء على القول بأن العمرة فريضة، وهو قول الشافعي، ينظر الأم (٢/ ٣٢٥).
301
المجلد
العرض
35%
الصفحة
301
(تسللي: 298)