أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾
هذا شيء كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلَّف زوجة ورثها ابنه، كما يرثُ (^١) ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بها، فإن زَوَّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم اللَّه ذلك عليهم ومنعهم من ذلك.
* * *
_________
(^١) في الأصل: ترث.
هذا شيء كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلَّف زوجة ورثها ابنه، كما يرثُ (^١) ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بها، فإن زَوَّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم اللَّه ذلك عليهم ومنعهم من ذلك.
* * *
_________
(^١) في الأصل: ترث.
341