اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
١٠١ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ الآية
قال سعد بن أبي وقاص عن النبي -ﷺ-: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته" (^١).
وقال (^٢): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه (^٣).
وقال رسول اللَّه -ﷺ-: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (^٤) به فأتوا منه ما استطعتم" (^٥).
وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال ﵇: "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم" (^٦).
_________
(^١) متفق عليه، البخاري برقم ٧٢٨٩، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم برقم ٢٣٥٨ في كتاب: الفضائل، باب: توقيره -ﷺ-، وترك إكثار سؤاله، (ط عبد الباقي).
(^٢) القائل سعد بن أبي وقاص.
(^٣) رواه ابن المنذر، كما ذكر السيوطي في الدر (٣/ ٢٠٨).
(^٤) في الأصل: أمركم.
(^٥) رواه مسلم برقم ١٣٣٧ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبد الباقي).
(^٦) تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).
522
المجلد
العرض
60%
الصفحة
522
(تسللي: 517)