اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
[نكاح الزّانِيَيْن]
اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم إبن مسعود وغيره، أن الزانيين إذا تزوّجا (^١) بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا (^٢)، ويجوز أن يكون أراد أنه ينظر كلُّ واحد منهما إلى صاحبه بعين الزنا.
ومنهم من رأى التزويج صوابًا، وزوَّج الزانيين، ورأى الجمع بينهما بالنكاح، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وجماعة من المفسرين (^٣).
ومنهم من جعل الآية فيمن كانت له امرأة فزنت، أنه يفارقها ولا يقيم عليها، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجماعة (^٤).
_________
(^١) في الأصل: تزوجها.
(^٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه، عن ابن مسعود وعائشة والبراء -﵃- (ص ١٦٦ - ١٦٨).
(^٣) رواه عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود -﵃-، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٨ - ١٧١).
(^٤) رواه عن عليٍّ ابنُ أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢٠٨، كتاب النكاح، من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.
184
المجلد
العرض
85%
الصفحة
184
(تسللي: 735)