أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٤٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، إلى قوله سبحانه: ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلَّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتاعَ، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق ولا مُتعة، وذلك (^١) سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية (^٢).
وقد تكلمنا في سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء اللَّه.
* * *
_________
(^١) كذا في الأصل، والمعنى: وقال.
(^٢) الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٠٨)، عن قتادة عن سعيد، وفيه قول سعيد بنسخ الآية دون قوله: قلت لقتادة. . . .
قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلَّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتاعَ، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق ولا مُتعة، وذلك (^١) سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية (^٢).
وقد تكلمنا في سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء اللَّه.
* * *
_________
(^١) كذا في الأصل، والمعنى: وقال.
(^٢) الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٠٨)، عن قتادة عن سعيد، وفيه قول سعيد بنسخ الآية دون قوله: قلت لقتادة. . . .
311