أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٤٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف (^١).
وقال مجاهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾: من قاتلك ولم يعطك الجزية (^٢).
وروي عن ابن عباس: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ قال: من قريش.
وقال قتادة: نسختها ﴿فَاقْتُلُوا (^٣) الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١٥]، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف (^٤).
والرواية عن ابن عباس ﵁ ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي -ﷺ- بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(^٣) في الأصل: اقتلوا.
(^٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٥٠).
قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف (^١).
وقال مجاهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾: من قاتلك ولم يعطك الجزية (^٢).
وروي عن ابن عباس: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ قال: من قريش.
وقال قتادة: نسختها ﴿فَاقْتُلُوا (^٣) الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١٥]، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف (^٤).
والرواية عن ابن عباس ﵁ ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي -ﷺ- بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(^٣) في الأصل: اقتلوا.
(^٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٥٠).
278