أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٢١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾
والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن ظهر غِنى، لأن النبي -ﷺ- قال: "أفضل الصدقة ما تُصُدق به عن ظهر غِنى" (^١).
وقال اللَّه ﷿ في موضع آخر: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فالعرف هاهنا من محاسن الأخلاق، أي: استعمل محاسنها، وأعرض عن الجاهلين، ويجوز: خذ ما عفي لك من محاسن أخلاق الناس، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) من حديث رواه البخاري برقم ١٤٢٦، كتاب: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و٥٣٥٦، كتاب: النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، عن أبي هريرة، ومسلم (٣/ ٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، عن حكيم بن حزام -﵁-.
والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن ظهر غِنى، لأن النبي -ﷺ- قال: "أفضل الصدقة ما تُصُدق به عن ظهر غِنى" (^١).
وقال اللَّه ﷿ في موضع آخر: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فالعرف هاهنا من محاسن الأخلاق، أي: استعمل محاسنها، وأعرض عن الجاهلين، ويجوز: خذ ما عفي لك من محاسن أخلاق الناس، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) من حديث رواه البخاري برقم ١٤٢٦، كتاب: الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و٥٣٥٦، كتاب: النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، عن أبي هريرة، ومسلم (٣/ ٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، عن حكيم بن حزام -﵁-.
213