اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾
قال ابن مسعود -﵁-: الجلباب، أو قال: الرداء (^١).
وقال ابن عباس: الجلباب (^٢).
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (^٣).
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد.
* * *
_________
(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).
(^٣) روي عن الشعبي، وابن ابي نجيح، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٥٠).
230
المجلد
العرض
91%
الصفحة
230
(تسللي: 781)