اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
١١ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إلى قوله ﷿: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾
قال علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وكل من تكلم في التفسير إلا ابنَ عباس: إذا كان في المسألة ذو فريضة من زوج وزوجة، فللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب، وهو ثلثا ما بقي بعد الفريضة.
وقال ابن عباس -﵁-: للأم الثلث كاملًا، وما بقي فللأب.
وأرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: قال اللَّه ﵎: للأم الثلث، فأين قال ثلث ما يبقى قال زيد: قال اللَّه عز من قائل: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، ولم يذكر معهما وارثًا، فإذا صار معهما وارث فله سهمه، ثم يصير الباقي هو الذي ورثه أبواه، فلأمه الثلث منه، وما بقي وهو الثلثان فللأب.
وهذا موضع احتيج فيه إلى النظر، وليس هو ما نص اللَّه، فجعلنا نص اللَّه فيما بقي بعد الفريضة، إذ الفريضة التي ذكرها اللَّه لا زوج فيها ولا زوجة.
* * *
326
المجلد
العرض
37%
الصفحة
326
(تسللي: 322)