أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٣٦ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾
الأربعة الحُرُم ثلاثة منها متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان، وإنما قيل: رجَب مُضَر، لأن ربيعة بن نِزار كانوا يحرِّمون رمضان ويسمونه رجَبًا، وكانت مُضَرُ تحرِّم رجب نفسه، فلذلك قال النبي -ﷺ-: "الذي بين جمادى وشعبان" (^١).
وأما قوله ﷿: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، ففي الشهور كلِّها، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم، لأن كل نفس ظلم للنفس (^٢) وتعريضًا لها وتعرضًا لعذاب اللَّه ﷿، قالت الأنبياء ﵈: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣].
وقد قيل: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، الأربعة الحُرُم لا تقاتلوا فيهن (^٣)، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور.
والصحيح: أن لا تواقِعوا الخطايا في الشهور كلها، واللَّه أعلم.
_________
(^١) متفق عليه من حديث أبي بكرة -﵁-، رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم ٥٥٥٠، كتاب: الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم (٥/ ١٠٧)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.
(^٢) كذا العبارة في الأصل.
(^٣) قوله: لا تقاتلوا فيهن، مكررة في الأصل.
الأربعة الحُرُم ثلاثة منها متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان، وإنما قيل: رجَب مُضَر، لأن ربيعة بن نِزار كانوا يحرِّمون رمضان ويسمونه رجَبًا، وكانت مُضَرُ تحرِّم رجب نفسه، فلذلك قال النبي -ﷺ-: "الذي بين جمادى وشعبان" (^١).
وأما قوله ﷿: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، ففي الشهور كلِّها، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم، لأن كل نفس ظلم للنفس (^٢) وتعريضًا لها وتعرضًا لعذاب اللَّه ﷿، قالت الأنبياء ﵈: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣].
وقد قيل: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، الأربعة الحُرُم لا تقاتلوا فيهن (^٣)، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور.
والصحيح: أن لا تواقِعوا الخطايا في الشهور كلها، واللَّه أعلم.
_________
(^١) متفق عليه من حديث أبي بكرة -﵁-، رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم ٥٥٥٠، كتاب: الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم (٥/ ١٠٧)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.
(^٢) كذا العبارة في الأصل.
(^٣) قوله: لا تقاتلوا فيهن، مكررة في الأصل.
17