اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾
[جنس الهدي]
قال علي -﵁-: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاةٌ (^١).
والهديُ من الأزواج الثمانية.
وقال ابن عباس -﵁-: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاةُ ما ﴿اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (^٢).
وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوم (^٣).
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: بقرةٌ أو بعيرٌ (^٤).
_________
(^١) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٤٠، كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، برواية يحيى.
(^٢) لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم، أما كون الهدي من الأزواج الثمانية، فقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٣ و٢٢٤)، وما استيسر من الهدي هو الشاة، رواه عنه ابن جرير (٢/ ٢٢٢ و٢٢٣).
(^٣) رواه مالك برقم ١١٤٥، كتاب: الحج، باب: جامع الهدي، برواية يحيى.
(^٤) رواه مالك برقم ١١٤٣ كتاب: الحج، باب: ما استيسر من الهدي، رواية يحيى، بلفظ: بدنة أو بقرة.
164
المجلد
العرض
19%
الصفحة
164
(تسللي: 162)