اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
٣٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
روي عن أبي ذر (^١)، وجماعة معه عن النبي -ﷺ- أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (^٢)، وعن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (^٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (^٤) وجماعةٌ من المفسرين (^٥).
والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي -ﷺ-: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (^٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.
_________
(^١) في الأصل: زر.
(^٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: الجياد، جمع جَيِّد.
(^٣) رواه عن ابن عمر -﵁- مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٦٩٥، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الكنز، رواه عن أبي هريرة -﵁- البخاري في مواطن منها رقم ٤٦٥٩، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، ومسلم (٣/ ٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.
(^٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٦٠).
(^٥) ممن قاله: عكرمة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٨).
(^٦) رواه مسلم برقم ٩٨٧، في كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.
15
المجلد
العرض
69%
الصفحة
15
(تسللي: 590)