اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ومِنّا مُنْسِئُ الشهورِ القَلَمَّسُ (^١)
فانقطع الجدال بقول رسول اللَّه -ﷺ-: "لا حج [إلا] (^٢) في ذي الحجة"، ولم يؤمر بالحج حتى دار الزمان، ووقف بعرفة حيث كانت تقف العرب دون الخمس (^٣).
وقال النبي -ﷺ-: "من حج فلم يرفُث ولم يفسق خرج من ذنوبه" (^٤)، ولم يذكر الجدال، فدل على أنه لا رفث ولا فسوق، نُهُوا عن ذلك، ولا جدال في الحج، أي: قد انقطع الجدال، وجرى مجرى الخبر، وهذا هو الصحيح، واللَّه أعلم.
قال الشاعر:
هذا وجَدُّكمُ الصَّغار بِعَينه ... لا أُمَّ لي إن كان ذاك ولا أبُ (^٥)
* * *
_________
(^١) البيت ورد عند ابن جرير (٦/ ٣٧١)، في تفسر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ. . .﴾، قال في اللسان (١٢/ ١٨٣): "القلَمَّسُ الكِناني: أحد نَسَأة الشهور على العرب في الجاهلية".
(^٢) ساقطة من الأصل.
(^٣) في الأصل: الخمس، والصواب ما أثبته، وسيأتي قريبًا تفسيره عند المصنف.
(^٤) متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٨١٩، كتاب: المحصر، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، و١٨٢٠، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، ومسلم (٤/ ١٠٧)، كتاب: الحج، باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة.
(^٥) نسبه سيبور في الكتاب (٢/ ٢٩٢) لرجل من مذحج بلفظ: "هذا لعمركم الصغار بعينه. . . "، وسماه في (١/ ٣١٩) عند ذكر بيت آخر من نفس القطعة فقال: "وهو لبعض مذحج وهو: هُنَيُّ بن أحمر الكناني".
195
المجلد
العرض
22%
الصفحة
195
(تسللي: 193)