أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (^١).
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (^٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *
_________
(^١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(^٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (^٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *
_________
(^١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(^٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.
290